responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 372

كايجاد وصف الزيادة في الشي‌ء بقاء،فاذا قال المصلي«ايا»مثلا ثم بدى له أن يعيده فقال«إياك نعبد»لا تبطل به الصلاة،لأن كلمة«إيا»لم تحدث زيادة و انما اتصف بالزيادة بقاء حين التكرار فلا يعمه الدليل،و المقام كذلك،فان أدلة الاستيلاد منصرفة عن استيلاد المملوك حدوثا لا بقاء،و على الكشف بالمعنى المختار يكون الاستيلاد استيلاد المملوك بقاء من حين الاجازة و اعتباره مالكا من حين العقد، و أما حدوثا فلم يكن استيلادا لمملوكه فلا تعمه الأدلة.و هكذا على الكشف الحكمي،فان التنزيل عليه يكون بعد لحوق الاجازة و ان كان متعلقه الآثار السابقة و أما على النقل فالأمر واضح.
(الجهة الثانية)في نفوذ تصرف من انتقل عنه المال فيما بين وقوع العقد و الاجازة،كما اذا فرضنا ان الفضولي باع مال أحد فباعه المالك لآخر من غير أن يكون ردا بل كان لعدم علمه بعقد الفضولي أو لجهله به ثم علم به فأجازه،فهل يكون البيع الثاني نافذا دون الفضولي أو تكون الاجازة نافذة دونه؟تارة يكون العقد الثاني منافيا مع العقد الفضولي الأول و اخرى لا يكون منافيا،أما اذا كان منافيا له- كما اذا زوج أحد امرأة فضولة لشخص ثم زوجت المرأة نفسها لرجل آخر من غير علم بالنكاح الفضولي ثم علمت فأجازته-كان العقد الثاني نافذا دون الأول حتى على الكشف الحقيقي(و السر)في تقديمه عليه هو السر في تقدم الامارات على الاصول العملية،فان العقد الثاني تام الأجزاء و الشرائط و مستند الى من يعتبر استناده اليه،فشمول العمومات له فعلي غير مراعى-فتأمل.
(و هذا)بخلاف شمولها للعقد الأول،فانه مراعى بعدم نفوذ العقد الثاني ليستند الأول الى المالك باجازته،من غير فرق بين القول بالكشف أو القول بالنقل(نعم)

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست