responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 354

قوله رحمه اللّه:الا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا العقد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي‌[1]
كالى الغير.ثم قال:و المسألة تحتاج الى تأمل.
(أقول)إلغاء ذمة الغير لكونه منافيا لتقييده بكونه لنفسه ما لا نتعلقه،و ذلك لأن العاقد انما قصد البيع لنفسه بكيفية خاصة،و هو أن يكن ثمنه في ذمة زيد و لم يقصد البيع الذي يكون ثمنه في ذمته،فيكون هذا من أظهر أفراد وقوع ما لم يقصد(و كيف كان)التحقيق أن الأقسام الأربعة بعينها تجري في المقام من دون تفاوت،سوى الوجه الأخير منها،و هو أن يكون انشاء البيع لنفسه انشاء للتملك أولا و انشاء للبيع مترتبا على ذلك،فان تملك ذمة الغير لا يمكن بالاذن السابق فكيف بالاجازة اللاحقة.و أما باقي الأقسام فتجري:أما القسم الأول فواضح،و كذلك القسم الثاني، و أما القسم الثالث فكمن يبني على تملك الكلي على ذمة الغير اعتقادا أو عدوانا كالمقامر و نحوه ثم يوقع البيع على ذلك الكلي بعنوان انه مالك فيجري فيه ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من كون الحيثية تقييدية،و ما ذكرناه من الدلالة الالتزامية على المبادلة كما مر،فعلى مبنانا يصح البيع و يقع للمالك لو كان من القسم الثالث،أما لما ذكره الشيخ أو لما ذكرناه،و لا وجه لإلغاء قيد ذمة الغير و وقوعه للعاقد.
(و أما الصورة الثانية)و هو ما لو اشترى للغير بمال في ذمته فعلى مبنانا يقع للغير و لكن يحتاج الى إجازته،لأن تملك الغير من دون اذنه و إجازته مخالف لتسلط الناس على أنفسهم،و أما على مبنى غيرنا فيقع باطلا،فلا وجه أيضا لما احتمله الشيخ قدّس سرّه من إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير.
(1)-[1]فيما لو ادعى أحد المتبايعين انه قصد إضافة الكلي الى غير من قصده الآخر، فأما أن يكون مصدّقا و يصدقه الطرف الآخر فيكون البيع باطلا لأن كلا منهما قصد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست