responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 355

قوله رحمه اللّه:و ان كان في الذمة لغيره و أطلق اللفظ...[1]
كغير ما قصده الآخر،الأول يصدقه الآخر و يرجع أمرهم الى الترافع فتارة كل منهما يكذب الآخر-مثلا:البائع يدعي أن المشتري قصد الشراء لنفسه بذمته و هو أيضا قصد البيع له بمال في ذمته و المشتري يدعي انه اشتراه للغير فضولا و قصد اضافة الذمة اليه و البائع أيضا قصد هذا الذي قصده-فهذا الفرض يكون من باب التداعي و يدخل في ذلك الباب،و اخرى أن المدعي للفضولية سواء كان بائعا أو مشتريا لا ينكر أن طرفه قصد نفسه و أضاف الكلي اليه-كما هو ظاهر كل عقد في حد نفسه- و لا يدعي انه قصد الغير الذي هو قصده حسب ادعائه،و لكن يدعي انه هو لم يقصد ما هو ظاهر العقد،و ما قصده البائع من اضافة الكلي الى نفسه و إيقاع العقد له بنفسه،بل قصد اضافة الكلي الى غيره على خلاف ما قصده طرفه و لكن الطرف ينكر ما ادعاه من الفضولية(ففي هذا الفرض)المدعي هو الطرف الذي يدعي الفضولية،لمخالفة قوله لظاهر العقد و أصالة الصحة،لأنه على ادعائه يكون العقد باطلا و على قول طرفه يكون العقد صحيحا،فالقاعدة تقتضي في هذا الفرض لزوم إقامة البينة على المدعي للفضولية،و حيث ان القصد أمر قلبي لا يمكن اقامة البينة عليه تصل النوبة الى حلف المنكر،فلابد و أن يحلف المنكر على عدم قصد طرفه للفضولية لا على عدم العلم كما أفاده الشيخ،لأن عدم علمه لا ينافي قصده و حيث لا يتمكن المنكر من الحلف على عدم قصده للفضولية لكونه أمرا قلبيا فلا محالة يرجع الحلف الى المدعي،فيحلف و يحكم ببطلان العقد.
(هذا)ما تقتضيه القاعدة في هذا الفرع،فما أفاده الشيخ قدّس سرّه من انه لو لم يصدقه و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي بظاهره لا ينطبق على القواعد.
(1)-[1]يمكن حمل كلام العلامة بحيث ينطبق على القواعد على ما اذا كان المشتري‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست