responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 353

قوله رحمه اللّه:بقي هنا أمران:الأول انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير[1]
كالكشف الذي يمكن أن نلتزم به انما هو الكشف الحكمي أو اشتراط الاجازة بنحو الشرط المتأخر،أو اشتراط وصف التعقب و أمثال ذلك،و على هذا فقبل حصول الاجازة لا ينتقل المال الى المجيز،فيكون تسليط المالك تسليطا في ملكه(نعم) على الكشف الحقيقي و عدم تأثير الاجازة في حصول الملكية أصلا و بأي وجه يتم ما ذكره،و لكن لا يمكن الالتزام به.و لا يخفى ان هذا الاشكال انما يصح بناء على أن يكون البيع جائزا من طرف الأصيل.

بيع الفضولي في الذمة
(1)-[1]و أيضا لا فرق بين أن يكون الكلي دينا في ذمة الغير أو لم يكن كذلك،كأن يشتري لزيد بعشر قرانات يكون له على ذمة عمرو و تعيين الذمة تارة يكون باللفظ و ذلك واضح،و اخرى بالقصد-أي بقصد الفضولي-و بعد تعيينه الذمة يقع العقد له بحسب طبعه ما لم يقيد،فان كان التعيين بالقصد و أجاز صاحب الذمة فلا كلام، و ان رد و ادعى طرف الأصيل كذب الفضولي و حلف نفي علمه بالفضولية هل يقع البيع للفضولي واقعا أو ظاهرا أو يبطل أصلا؟وجوه سيأتي التعرض لها.
ثم لو أضاف الكلي الى ذمة شخص و اشترى به لنفسه أو باعه لنفسه أو أضاف الكلي الى ذمته و اشترى به لغيره،ففي الصورة الثانية احتمل الشيخ البطلان و احتمل إلقاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو لغيره،و في الصورة الاولى احتمل وقوع البيع أو الشراء للغير،و صاحب الذمة اذا أجازه بعد تصحيحه بالبناء على المالكية و جعل الحيثية تقييدية كما مر الكلام فيه،و احتمل الصحة و وقوعه لنفسه بالغاء قيد ذمة الغير لأن تقييده بكونه لنفسه يوجب إلقاء ما ينافيه من اضافة الذمة

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست