responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 352

قوله رحمه اللّه:ثم ان مما ذكرنا-الى أن يقول-يظهر اندفاع اشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشتري‌[1]
كالتملك ضمنا يصح بلا اشكال،و كأن الشيخ قدّس سرّه غفل من أن نفس البيع للنفس انشاء للملك ضمنا و تخيل انه مجرد البناء على الملكية،و لذا أورد عليه بأن الاذن لا يؤثر التملك-أي مجردا من دون تحقق انشاء للتملك-فكيف بالاجازة-أي المجردة- فتأمل.
(1)-[1]ملخص الاشكال:ان الأصحاب حكموا فيما اذا كان الأصيل في البيع عالما بكون طرفه غاصبا و انه يبيع لنفسه و مع ذلك باعه و سلطه ليس له الرجوع الى الغاصب لو ردّ المالك البيع،و لازم هذا الحكم أن الغاصب بمجرد تسليط الأصيل إياه يكون مالكا لما سلطه عليه،فلا يبقى مورد للحوق الاجازة،لأنه بتسليطه خرج المال عن ملكه فلو أجازه و صح يكون بيعا بلا ثمن،و هذا ينافي حقيقة البيع فلابد و أن يكون باطلا.
هذا تقريب أصل الاشكال،و أفاد الشيخ قدّس سرّه في دفعه امورا ثلاثة:
(أولها)أن هذا الاشكال يتوجه على من يلتزم بهذا الحكم،و هذا أول الكلام بل مقطوع العدم لعدم الدليل عليه.
(ثانيها)انه بناء على تسليم هذا الحكم انما يصح اذا كان التسليط مطلق لا مراعى على اجازة المالك.
(ثالثها)ان الاشكال انما يتوجه على النقل،لأنه حينئذ يكون المال منتقلا الى الغاصب قبل انتقاله الى المالك المجيز و أما على الكشف فالاجازة تكشف من أن التسليط كان لغوا و تسليطا لمال الغير.
(أقول)ما أفاده أولا و ثانيا في غاية المتانة و لكن هذا الوجه الأخير لا نفهمه،لأن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست