responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 351

كتكن الحيثية تقييدية بل كان من الدواعي كما هو الصحيح-و لكن حيث يبيع لنفسه بانيا على الملكية فانشاؤه بالمطابقة يدل على تملكه للمعوض اذا كان بمثل تملكت و امثال ذلك،و بالدلالة الالتزامية يدل على المبادلة بالمعنى المذكور-أي دخول العوض في كيس من خرج عنه المعوض-فيصح للمالك اجازة هذا المدلول الالتزامي فتقع المبادلة له.
(القسم الرابع)أن يكون البيع لنفسه مع قصده انشاء التملك بنفس قوله«بعت» بمعنى انه بانشاء البيع ينشأ أمرين مترتبين:أحدهما انشاء الملك فضولة،و ثانيهما انشاء البيع لنفسه.
(و بعبارة اخرى)ينشأ التمليك و ينشأ البيع لنفسه مترتبا عليه معلقا على اجازة المالك ذلك التمليك،نظير انشاء بيع شي‌ء لو كان ملكه و ان يقول:إن كان هذا الشي‌ء لي فبعته إياك بكذا،و التعليق على هذا الأمر-يعني اجازة المالك ذلك التمليك-لا يضر بصحة البيع،لتوقف صحته عليه واقعا كما عرفت سابقا.
(و في هذا القسم)لو أجاز المالك التمليك يقع البيع للمنشئ لا للمالك،كما لو أذن له المالك بالبيع لنفسه،فانه أيضا انشاء ضمني للتمليك فيقع البيع له و في ملكه. و ما أورده الشيخ قدّس سرّه على هذا القسم بقوله:«لأن الاذن في التمليك لا يؤثر التمليك فكيف اجازته»غير وارد على ما ذكرنا،لأن الظاهر أن ايراده-و هو عدم تأثير الاذن و الاجازة في التمليك-مبتن على كون التملك بمعنى البناء على الملكية فقط من دون انشاء للملك،فانه حينئذ غير قابل للاجازة،لأن الجازة إنما يلحق المنشأ لا ما بنى عليه الغاصب(و أما بناء)على ما ذكرنا من انه بنفس قوله«بعت»ينشئ الملك ضمنا فلحوق الاجازة به لا بأس به،و كذلك لو اذن البائع بتملكه و انشاء

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست