responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 350

كو هذا القسم على مبنى العلامة قدّس سرّه و من تبعه يكون باطلا غير قابل للاجازة لا للمالك و لا للمنشئ،و أما بناء على ما حققناه و بنينا عليه في بيان حقيقة البيع من أنه ليس الا اعطاء لا مجان و لا يعتبر فيه دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض و بالعكس لما يرد على العلامة و من تبعه من النقض ببيع الكلي و بيع الأوقاف و الزكوات و أمثال ذلك فلا اشكال في صحته،و انه يقع للمالك اذا أجاز، و مجرد اقتران الانشاء بقصد لغو لا يمنع عن الصحة.
(القسم الثالث)ان يكون البيع لنفسه بالبناء على انه مالك ادعاء و عدوانا،و في هذا القسم أفاد الشيخ قدّس سرّه بأن هذه الحيثية-أي حيثية المالكية-تكون دخيلة في تملك الثمن،فالبائع يقصد دخول المعوض في كيسه بما انه مالك ادعائي و ما يعرض للشي‌ء من حيثية تقييدية يكون ثابتا لنفس تلك الحيثية،فالمسند اليه الملك حقيقة هو المالك،الا أن الفضولي لما بنى على انه المالك للثمن اسند ملك المثمن الى نفسه،و على هذا فالمنشأ هو التملك المسند الى المالك،فيصح أن يلحقه الاجازة و يقع للمالك-انتهى.
و فيه:أن كون هذه الحيثية حيثية تقييدية أول الكلام،بل يكون من قبيل الدواعي و حيثيات تعليلية كما هو الظاهر،فان البائع لا يبيع المال بما انه مالك (هذا)مع ان الشيخ قدّس سرّه أراد بما أفاد دفع الاشكال عن مطلق البيع الفضولي لنفسه، و لا يتم ما أراد،لأن ما أفاده يختص بما اذا كان البائع بانيا على الملكية و قصد الحيثية التقييدية،لأنه لا بد و أن يقصد حتى يقع للمالك الواقعي،فان مجرد البناء و الاعتقاد بالملكية مع عدم قصد الحيثية لا يوجب وقوعه لحيثيته.
(نعم)يمكن تصحيحه على مبني العلامة و من تبعه ببيان آخر،و هو أنه-و لو لم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست