responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 349

قوله رحمه اللّه:المسألة الثالثة:أن يبيع الفضولي لنفسه...[1]
كأن المعاملة الفضولية مع سبق النهي من المالك صحيحة من جهة وجود المقتضي و عدم المانع.

بيع الفضولي لنفسه‌
(1)-[1]أقوى ما يتوهم مانعيته عن صحة بيع الفضولي لنفسه أمران كلاهما مبتنيان على أن يكون عنوان البيع متقوما بدخول الثمن في كيس من خرج عن كيسه المثمن و المعوض.
(و بعبارة اخرى)يكون حقيقته تبديل طرفي الاضافة في الملكية:أحدهما عدم انشاء المنشي حقيقة البيع.ثانيهما عدم لحوق الإجازة بما أنشأ لو أجاز المالك البيع لنفسه لا للمنشئ.
(و بعبارة اخرى)لو أجاز البيع لنفسه لا يصح،لأنه اجازة لما لم ينشأ و لو أجازه المنشئ لم يصح أيضا لأنه أجاز ما ليس قابلا للاجازة لعدم وقوعه.
(هذا)و تحقيق المقام أن نقول:ان بيع غير المالك-سواء كان غاصبا أو غير غاصب-لنفسه يتصور على أقسام أربعة:
(القسم الأول):أن يبيع لنفسه،بمعنى انه يكون غايته و داعيه من البيع للمالك التصرف في الثمن كما كان يتصرف في المثمن في بيع الغاصب مثلا،و يتفق بالنسبة الى غير الغاصب أيضا،كأن يحتاج الشخص في الغربة الى الثمن فيبيع دار صديقه عالما بأنه يجيزه ليتصرف في ثمنه،فهذا القسم مما لا اشكال فيه،لأن المنشئ قصد حقيقة البيع و يلحقه الاجازة بلا شبهة
(و يقابله القسم الثاني):و هو أن يبيع لنفسه و يقصد دخول الثمن في كيسه حقيقة من دون بناء على مالكيته للمثمن،كما يتحقق ذلك في بيع الغاصبين كالسارق مثلا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست