كلا
معنى له.نعم ادعاء القطع بجوازه له وجه مع انه أول الكلام،و ما نرى من عمل
عامة الناس في بعض التصرفات-كدق باب دار الغير مثلا-فمن جهة قيام السيرة
القطعية على ذلك أو قيام امارة نوعية على رضا المالك لا من جهة استقلال
العقل بجوازه،ففي كل مورد قام الدليل على جوازه أو على رضا المالك به فهو،و
الا فيكون داخلا في عموم عدم جواز التصرف في مال الغير.
(الثالث)انه قد يفرض الكلام فيما اذا علم الاذن في هذا من المقال أو الحال و
هذا الجواب لا ينافي استدلال المستدل على الفساد موجبة جزئية.
(الرابع)أن تحريمه لا يدل على الفساد.
أقول:للمحقق النائيني قدّس سرّه في المقام كلام يذكر في الاصول بطوله،و
ملخصه بحيث يناسب المقام:أنّ النهي في المعاملة تارة يتعلق بنفس السبب بما
هو كالنهي عن البيع في وقت النداء أو في أثناء الصلاة مثلا،و اخرى يتعلق
بالمسبب كالنهي عن بيع الخمر مثلا.
(أما الأول)فلا يدل على الفساد لعدم الملازمة بين حرمة السبب و ترتب المسبب عليه و صحته.
(و أما الثاني)فيدل على الفساد بالالتزام،و ذلك لأن من شرائط صحة العقد
الاختيار و القدرة،و النهي عن الشيء يدل بالالتزام على سلب قدرة المكلف
عنه شرعا،و حيث يكون مسلوب القدرة عن إيقاعه و يوقعه يقع فاسدا-انتهى
ملخصا.
و لا يخفى ما فيه نقضا و حلا:
(أما نقضا)فيما لو كانت المعاملة واجبة-كما لو اشترط بيع داره في ضمن عقد
لازم أو اضطر الى بيعه لنفقة عياله مثلا إذ سلب القدرة شرعا لا يختص
بالنواهي