responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 343

قوله رحمه اللّه:الثالث-الإجماع...[1]
قوله رحمه اللّه:الرابع-ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه‌[2]
كمستدركا،فلابد و أن يراد به الرضا المتأخر-أعني الاجازة-
(و بالجملة)فمفاد هذه الأخبار ليس الا عدم نفوذ البيع الصادر عن غير المالك بما انه صادر من غير المالك لا بعد استناده الى المالك بقاء بالاجازة اللاحقة.
(1)-[1]ادعاه الشيخ و لكنه بنفسه خالفه في كتاب النهاية الذي قيل انه آخر كتبه.
(و فيه)أن المحصل منه غير ثابت،و أما المنقول فعلى فرض حجية نقل الاجماع فانما هي من باب دخوله في حجية الخبر الواحد إنما يكون حجة فيما اذا لم نقطع بخطأه في المدرك،كما في جملة من الاجماعات المنقولة للسيد قدّس سرّه فانا نقطع بعدم تحقق الاتفاق،مع تصريح جمع من المحققين بصحة الفضولي،و منهم نفس الشيخ في النهاية.
(2)-[2]بيان الاستدلال:ان التصرف في مال الغير بدون اذنه منهي عنه،و بيع مال الغير تصرف فيه عرفا،فيكون منهيا عنه،و النهي في المعاملات يوجب البطلان فيكون فاسدا.
و أجاب الشيخ عنه بوجوه خمسة:
(الأول)إن العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه-الخ.و هذا الجواب في غاية المتانة.
(الثاني)انه لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه،مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنار الغير و نوره،و فيه ان كون جواز هذا التصرف من المستقلات العقلية بحيث لا نحتاج فيه الى دليل كحسن العدل و قبح الظلم مما لا نفهمه،فهذا الدعوى‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست