responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 345

كغايته ان النهي يسلب القدرة عن الفعل و الأمر يسلب القدرة عن الترك شرعا، و لا يمكن الالتزام بفساد المعاملات الواجبة،و لا يلتزم به و ان عطفه على المعاملات المحرمة في تقريرات الشيخ الخوانساري قدّس سرّه.
(و أما حلا)فما تكون المعاملات مشروطة بها هي القدرة الوضعي أي العقلي لا التكليفي أي الشرعي،و ما يسلبه الأمر و النهي هو الثاني لا الأول.و بقية الكلام موكول الى محله.
(فالأولى)في تقريب أصل الجواب أن يقال أن النهي في المعاملات تارة يتعلق بنفس المعاملة-كما في النهي عن بيع الغرر مثلا-و اخرى يتعلق بعنوان آخر متحد معها وجودا-كما في المقام-فان كان من قبيل الأول يدل على الفساد لا لما ذكره الاستاذ النائيني قدّس سرّه من ملازمة النهي مع الفساد،بل من جهة ظهور النهي حينئذ في الفساد فيكون إرشاديا،نظير الأمر بأجزاء المركبات،كما نقول«اقرأ الحمد»أو «اركع في الصلاة»فانه لا يكون أمرا مولويا بل ارشادا الى جزئيته في الصلاة، و كذلك النهي عن شي‌ء فيها كما نقول«لا تكفر في الصلاة»فانه يكون ارشادا الى المانعية،و أما إن كان من قبيل الثاني فظاهر في التكليفي كما هو واضح فلا يدل على الفساد،و المقام من هذا القبيل،فهذا الجواب أيضا متين جدا.
(الخامس)انه لو دلّ لدلّ على بطلان البيع،بمعنى عدم ترتب الأثر عليه و عدم استقلاله-الخ.و ملخصه:ان البيع بعد الإجازة يكون بيع المالك،و من هذه الجهة يكون صحيحا لا من جهة استناده الى البائع.و هذا الجواب-و ان ارتضاه المحقق النائيني قدّس سرّه-و لكن فيه ما لا يخفى،فان هذا الاشكال بعد تسليم أن نفس انشاء البيع يكون تصرفا منهيا عنه و أن النهي موجب للفساد،و عليه فيكون ذات الانشاء فاسدا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست