responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 342

كأما صحيحة محمد بن القاسم في رجل اشترى من امرأة من آل فلان(و ذكر السيد أن المراد بفلان آل عباس و لم يصرح بهم للتقية)بعض قطائعهم،فكتب كتابا قد قبضت المال و لم تقبضه(أي أعطي صكا بقبض المال فيتمكن المشتري من منعها فيعطيها المال أو يمنعها).قال عليه السّلام:«قل يمنعها أشد المنع»فهي أجنبية عن الصحة و الفساد،بل مفادها منع الفضولي عن الثمن،و هو أمر واضح صح البيع الفضولي أم فسد.و العجب من المصنف كيف ذكرها في المقام،بل يمكن استشعار صحة الفضولي منها حيث علل فيها المنع بأنها باعت ما لم تملكه،و لم يعلله بفساد البيع،مع انه لو كان فاسدا كان الأولى التعليل به.
و أما صحيحة محمد بن مسلم الواردة في أرض بفم النيل اشتراها رجل و أهل الأرض يقولون هي أرضنا و أهل الاستاف يقولون هي من أرضنا؟فقال:«لا تشترها الا برضاء أهلها»فمفادها اعتبار صدور الشراء عن رضا المالك في الشراء الحقيقي كما بيناه في الآية الشريفة،و الشراء الحقيقي في الفضولي إنما يكون بعد الاجازة.و أما كيفية معرفة الامام عليه السّلام أن الشراء لم يقع برضا المالك فمما لم نعرفه.
(و أما)رواية الحميري أن الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أو بأمره أو رضى منه،فهي أيضا كالآية الشريفة مفادها اعتبار الصدور عن الرضا في البيع الحقيقي دون الانشائي،و الشراء الحقيقي في الفضولي إنما يكون بعد تحقق الاجازة و لا يبعد دلالتها على صحة الفضولي لمقابلة الرضا الذي عرفت أن المراد به الرضا المبرز لا مجرد الرضا النفساني بأمر المالك،فانه لو اريد به الرضا المقارن كان ذكره كتاب الوسائل/248 المطبوع حديثا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست