responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 307

ك(و أما الوجه الثاني)فكذلك يرده أن التجارة و التكسب لا يصدق الا بعد الإذن، و لا يصدق بمجرد رضا المالك بعقد غيره انه اتجر أو تكسب.
و بهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } لو استدل به أحد،فان موضوعه أيضا هو البيع المستند الى المالك.
و أما حديث«لا يحل»و تخيل بعض المحشين أنّه آية توهما من عطف المصنف فزعم انه معطوف على قوله تعالى‌ { تِجارةً عنْ تراضٍ } و هو ظاهر الفساد،ففيه:ان الحل لو اريد به الحل التكليفي فهو خارج عن محل الكلام،لأنه ليس بحثنا في جواز إيقاع الإنشاء على مال الغير تكليفا برضاه أو بدونه فانه أمر واضح،و ان اريد به الأعم-كما هو الظاهر لأن الحل بمعنى الارسال و فتح الطريق في مقابل السد- فيرد عليه ما ذكرناه في بعض مباحث الاصول،و على الظاهر كان في أواخر باب النواهي ردا على أبي حنيفة،حيث استدل على عدم دلالة الاستثناء على الحصر بقوله عليه السّلام«لا صلاة الا بطهور»و«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»و قلنا انه في موارد نفي الحقيقة ليس الاستثناء حقيقيا كقوله«جاء القوم الا زيدا»ليدل على الحصر، و انما هي صورة استثناء.و في الحقيقة اشارة الى الشرطية أو الجزئية.
(و بعبارة اخرى)لسان هذه التراكيب لبيان النفي-أي نفي الصحة-عند فقدان القيد لا الاثبات،أعني كفايته في الصحة و كونه علة تامة لها،فمعنى قوله عليه السّلام«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»اعتبارها فيها،لا ان حقيقة الصلاة هي القراءة أو الطهور ليدل على الحصر،و النبوي أيضا من هذا القبيل ليس فيه دلالة على الحصر،بل غاية مفاده اعتبار طيب النفس في الحل،و أما كون الحل به فقط فلا يستفاد منه فلا ينافيه اعتبار الاستيذان بدليل.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست