responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 308

قوله رحمه اللّه:مع ان كلمات الأصحاب...[1]
كو أما رواية عروة فيحتمل أن تكون أجنبية عن الفضولي رأسا و كونه وكيلا مفوضا من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله لأنها واردة في قضية شخصية،و ثانيا ما يستفاد منها انما هو كفاية الرضا في التصرفات الخارجية من القبض و الاقباض،و لا اشكال في كفاية الرضا الباطني فيها،و انما الكلام في كفايته في التصرفات الاعتبارية و لا دلالة فيها على ذلك.
(و أما ما تمسك به قدّس سرّه)مما دل على ان علم المولى بنكاح العبد و سكوته اقرار منه،و هكذا ما ورد في سكوت الباكرة(ففيه)أما سكوت الباكرة فلا يبعد أن يكون كاشفا عرفيا عن الرضا،فانها لعفّتها تخجل عن التصريح فتسكت و الا فمن أين يستكشف رضاها،و عليه فلا ربط له بالمقام،و أما سكوت المولى فيمكن أيضا كونه كاشفا عرفيا و يكون إذنا منه،و مع التنزل لا بد من الاقتصار على مورد الرواية و ما يكون من قبيله،أي العقود التي يكون الاستناد فيها متحققا مع قطع النظر عن الرضا،كالتزويج ببنت أخ الزوجة أو ببنت اختها،فان استناد العقد الى الزوج موجود،و انما اعتبر فيه رضا العمة أو الخالة،فيكفي طيب نفسها و لو لم يكن مبرزا،و هكذا بيع الغير المرهونة،و لا يتعدى عن ذلك الى العقد الفاقد للاستناد كبيع الفضولي المقرون بطيب نفس المالك،فعليه لا بد من التفصيل بين القسمين كما ذكرناه،و لا وجه لما ذكره الميرزا رحمه اللّه من اعتبار الاذن أو الإجازة في كلا القسمين.
(1)-[1]تمسك قدّس سرّه بكلمات بعض العلماء،و استظهر منها كفاية الرضا المقارن في صحة العقد،كقولهم في الاستدلال على صحة الفضولي اذا لحقه الرضا:ان الشرائط كلها حاصلة الا رضا المالك،و ان السكوت لا يكفي في الإجازة لأنه أعم من الرضا.
(و فيه)أولا لا يبعد أن يكون مرادهم خصوص الرضا المبرز.فانهم ذكروا من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست