responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 306

ك(الخامس)ما ورد في نكاح العبد و سكوت مولاه‌[1]و هكذا ما ورد في سكوت البكر و انه رضا منها[2].
ثم انه قدّس سرّه ذكر انه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد و لو لم يأذن له،و لكن الميرزا ناقش في كفاية الرضا المقارن مطلقا،و أصر في الإنكار على المصنف(و نقول)الصحيح هو التفصيل،بين ما اذا كان العقد مستندا الى من يعتبر استناده اليه مع قطع النظر عن الرضا و الإجازة و ما إذا كان استناده اليه غير ثابت و اريد اثباته بالرضا المقارن فيكفي الرضا و طيب النفس في الأول دون الثاني:أما عدم الكفاية في الثاني فلفساد استدلال المصنف بالوجوه المتقدمة:
(أما الوجه الأول)فيرده ما ذكرناه من أنه خطاب الى العاقدين،و لا يكون العقد عقد المالك و لا يستند اليه بمجرد رضاه ما لم يجزه لاحقا أو يأذن فيه سابقا.


[1]عقد في الوسائل بابا لهذه المسألة/525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الاماء 14 الطبع الحديث نقل فيها ثلاثة أحاديث و اليك بعضها:
«محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال:جاء رجل الى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال:إني كنت مملوكا لقوم،و إني تزوجت إمرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك،فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له:أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟فقال:نعم و سكتوا عني و لم يغيروا عليّ قال:فقال:سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم.اثبت على نكاحك الأول».
[2]ذكر في الوسائل في الباب 5 من أبواب أولياء عقد النكاح 14/206 روايات ثلاث دلّت على كفاية سكوت البكر على نحو يظهر منه عدم الكراهة في استيذانها.و اليك بعضها:
«محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:قال أبو الحسن عليه السّلام:في المرأة البكر إذنها صماتها،و الثيب أمرها اليها».

غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست