responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 302

قوله رحمه اللّه:لو أمر العبد آمر أن يشتري...[1]
كناقلة،فنقول:أما لو قلنا بالكشف الحكمي على القاعدة و انه مقتضى تعلق الإجازة بالعقد السابق فنقول به في المقام أيضا،و أما لو قلنا بالكشف الحقيقي و أن المعتبر في صحة العقد تعقبه بالرضا و الإجازة.فحيث انه على خلاف القاعدة فلابد من القول بالنقل في المقام،لأصالة عدم حصول الأثر الى زمان تحقق الإجازة.
(1)-[1]حاصل هذا الفرع:انه لو أمر العبد أمر بشراء نفسه من مولاه أو بغير الشراء من بقية العقود ففعل فهل يصح ذلك أم لا؟حكى المصنف بعد ما قوى الصحة البطلان عن القاضي،و قد استدل عليه بوجهين:
(الأول)استلزامه اتحاد الموجب و القابل،لأن العبد بمنزلة المالك.
(و فيه)أنه أولا لم نعثر على ما يدل على اعتبار تعدد الموجب و القابل،فلا مانع من كون شخص واحد وكيلا عن البايع و المشتري،فأوجب العقد و قبله.
و ثانيا لا اشكال في أن العبد شخص مغاير للمالك،فهما شخصان لا شخص واحد،و لا معنى لكونه بمنزلة المالك.
(الثاني)انه يعتبر في صحة العقد وجدان كل من الموجب و القابل لشرائط العقد من آن الشروع في العقد الى حين انتهائه،و من الواضح أن العبد ليس واجدا لشرط و هو اذن السيد حين تحقق الإيجاب،فان الإذن في الإنشاء انما يحصل له بالإيجاب بالدلالة الالتزامية،فحين الإيجاب ليس قابلا للقبول.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست