responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 301

كتوقفه على اذن سيده،فلابد و أن يراد به نفي القدرة الوضعية-أي النفوذ-و حينئذ ينحصر موردها بما يكون قابلا للنفوذ و عدمه،فلا يعم انشاؤه للغير،فان الإنشاء بما انه انشاء لا يترتب عليه الأثر ليكون قابلا للنفوذ.كما ان مقتضى أخذ عنوان المملوك في الآية اختصاصها بما يكون رفع الأثر عنه معلولا للمملوكية فلا يعم تصرفه في أموال مولاه،فيخرج وكالته في الإنشاء من الغير عن مورد الآية لكون المراد من نفي القدرة القدرة الوضعية بمعنى النفوذ،كما ان تصرفه في أموال المولى يخرج عن الآية،لظهور أخذ المملوك في العلية.و هذا مراد المصنف من اجمال المخصص و الرجوع الى العمومات.
(ثانيهما):قوله عليه السّلام:«المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الا باذن سيده»- الحديث.و ظاهر النكاح و الطلاق هو نكاح العبد لنفسه و طلاقه لنفسه،و هو تصرف في نفس العبد و لا ربط له بانشائه للغير،و على فرض التنزل و شمول ذلك لإنشائهما -و لو للغير-و ظهور الإذن في الإذن السابق لا بد من رفع اليد عنه،لا لما ذكره المصنف من قرينة ما دل على لحوق الإجازة بنكاح العبد بدون اذن مولاه على أن المراد بالإذن في الرواية أعم من السابق و اللاحق،بل لحكومة قوله عليه السّلام«انه لم يعص اللّه بل عصى سيده فاذا أجاز جاز».و عليه فان هذه الكبرى الكلية ناظرة الى نكاح العبد بدون اذن السيد سابقا،و قد حكم فيها بقابليته للحوق الإجازة اذا لم يكن عصيانا له تعالى غير قابل لتبدله بالرضا،و لو لم يكن إجماع على عدم لحوق الإجازة بالايقاعات لقلنا بصحة طلاقه أيضا بالإجازة اللاحقة،فلا دليل على اعتبار خصوص الإذن السابق في صحة انشاء العبد أصلا.
(ثم)كان المناسب أن يتعرض المصنف لبيان أن اجازة السيد تكون كاشفة أو

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست