responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 303

ك(و فيه)أولا انا لا نسلم اعتبار ذلك كما مر في شرائط المتعاقدين و سيأتي ان شاء اللّه،و على فرض التسليم إنما نسلم اعتبار البقاء في الشرائط التي تكون دخيلة في صحة مجموع العقد لا في خصوص الموجب أو القابل كبقاء المال في ملك الموجب مثلا،فاذا فرضنا-بعد الايجاب و قبل القبول-خروج المال عن ملك الموجب ببيع وكيله المال لشخص آخر يبطل بيع المالك،و أما ما يعتبر في الموجب أو القابل فانما يعتبر فيه ما دام موجبا أو قابلا لا قبله و لا بعده.مثلا:اذا جن الموجب بعد الإيجاب و قبل القبول أو أغمي عليه صح البيع بعد لحوق القبول الى الايجاب،و هكذا لا يعتبر أن يكون القابل واجدا لما يعتبر في القبول إلاّ حين القبول لا سابقا عليه و من حين الايجاب.و من الظاهر أن العبد يكون واجدا لشرط القبول حين انشائه و لو لم يكن واجدا له حين الايجاب.ثم على فرض التنزل أيضا لا وجه للبطلان، بل يصح لحوق الاجازة كما عرفت،اللهم الا أن يراد بالبطلان هذا المعنى.
هذا كله اذا أمر بالشراء من المالك،و أما اذا أمره بالشراء من وكيل المالك فان كان الوكيل مفوضا-حتى في اذن العبد في شراء نفسه-فحاله حال المالك يجري فيه ما ذكرناه،و أما اذا كان وكيلا في خصوص البيع فلا محالة يكون إنشاء العبد للقبول بدون اذن المالك فيتوقف على اجازة المالك.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست