responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 300

كبفساد انشاء العبد بعد لحوق الإجازة كابراهيم النخعي بين كبرى كلية،و هي ان المنع إن كان من جهة عصيان من لا يبدل عصيانه بالرضا لإستحالة البداء في حقه- كما في المحرمات الذاتية كالتزويج بالمحارم أو في العدة-لا يصح الإجازة،و أما ان كان من جهة عصيان من يمكن البداء في حقه و بدله بالرضا-كما في عصيان المولى العرفي فان الإنسان كثيرا ما لا يرضى بشي‌ء ثم يبدو له فيرضى به و يراها صلاحا لنفسه-فيصح بلحوق الاجازة،و هذه الكبرى الكلية تنطبق على انشاء العبد عن غيره،فانه ليس من المحرمات الذاتية بل المنع عنه انما هو من جهة عصيان السيد فيرتفع اذا تبدل بالرضا.
و يرد على هذا التقريب الايراد المتقدم و الجواب المتقدم كما يردّ الاستدلال ما ذكرناه من اختصاص ذلك بما هو قابل للإنقلاب و التبدل،فاذا فرضنا ان الانشاء يوجد و ينعدم و لا بقاء له و يستحيل تبدل العصيان فيه بالرضا فلا محالة يكون خارجا عن هذه الكبرى.
(فتحصل)من جميع ما ذكرنا ان انشاء العبد لا يتوقف على اذن السيد أصلا، و على تقدير توقفه عليه فينفذ بلحوق الاجازة،و الإشكال يندفع بأنها تتعلق بمضمون العقد-أعني ما أنشأه العبد-لا بنفس الإنشاء بما هو،و هو أمر مستمر قابل لذلك.
(فذلكة البحث)و نتيجة ما تقدم بنحو الإجمال هو أن دليل المنع عن تصرف العبد بدون اذن سيده أمران:
(أحدهما):الآية المباركة،و هي قوله تعالى: { لا يقْدِرُ على‌ شيْ‌ءٍ* } و لا يصح أن يراد به نفي القدرة تكليفا،بداهة جواز كثير من أفعاله اليسيرة الضرورية و عدم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست