كبفساد
انشاء العبد بعد لحوق الإجازة كابراهيم النخعي بين كبرى كلية،و هي ان المنع
إن كان من جهة عصيان من لا يبدل عصيانه بالرضا لإستحالة البداء في حقه-
كما في المحرمات الذاتية كالتزويج بالمحارم أو في العدة-لا يصح الإجازة،و
أما ان كان من جهة عصيان من يمكن البداء في حقه و بدله بالرضا-كما في عصيان
المولى العرفي فان الإنسان كثيرا ما لا يرضى بشيء ثم يبدو له فيرضى به و
يراها صلاحا لنفسه-فيصح بلحوق الاجازة،و هذه الكبرى الكلية تنطبق على انشاء
العبد عن غيره،فانه ليس من المحرمات الذاتية بل المنع عنه انما هو من جهة
عصيان السيد فيرتفع اذا تبدل بالرضا.
و يرد على هذا التقريب الايراد المتقدم و الجواب المتقدم كما يردّ
الاستدلال ما ذكرناه من اختصاص ذلك بما هو قابل للإنقلاب و التبدل،فاذا
فرضنا ان الانشاء يوجد و ينعدم و لا بقاء له و يستحيل تبدل العصيان فيه
بالرضا فلا محالة يكون خارجا عن هذه الكبرى.
(فتحصل)من جميع ما ذكرنا ان انشاء العبد لا يتوقف على اذن السيد أصلا، و
على تقدير توقفه عليه فينفذ بلحوق الاجازة،و الإشكال يندفع بأنها تتعلق
بمضمون العقد-أعني ما أنشأه العبد-لا بنفس الإنشاء بما هو،و هو أمر مستمر
قابل لذلك.
(فذلكة البحث)و نتيجة ما تقدم بنحو الإجمال هو أن دليل المنع عن تصرف العبد بدون اذن سيده أمران:
(أحدهما):الآية المباركة،و هي قوله تعالى: { لا يقْدِرُ على شيْءٍ* } و لا يصح أن يراد به نفي القدرة تكليفا،بداهة جواز كثير من أفعاله اليسيرة الضرورية و عدم