responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 299

كو اجتمعا في تزويج العبد لنفسه.ففيه جهتان لعدم النفوذ و مع ذلك حكم الامام عليه السّلام بصحته اذا لحقته الاجازة،فاذا لم يكن في البين الا جهة واحدة-بأن أنشأ العبد النكاح لغيره-كان أولى بالصحة اذا لحقته اجازة المالك.
و قد أورد عليه الميرزا بما حاصله:ان لحوق الاجازة بانشاء العبد بنحو المعنى الحرفي،أي تبعا لاجازة مضمون العقد لا يستلزم لحوقها اليه بنحو المعنى الاسمي -أي مستقلا-(و فيه)أنا لم نفهم المراد من المعنى الحرفي و الاسمي في المقام،فان الانشاء معنى حرفي دائما،غاية الأمر في مورد الرواية يكون اجازته بالدلالة الالتزامية.فان اجازة التزويج يستلزم اجازة الانشاء أيضا،و في غيره يكون لحوق الاجازة به بالمطابقة،فاذا كان قابلا للحوق الاجازة لا يفرق فيه بين كونه بالمطابقة فاذا كان قابلا للحوق الاجازة لا يفرق فيه بين كونه بالمطابقة أو بالالتزام،الا أن أصل استدلال المصنف بترك الاستفصال فاسد،و ذلك لأنه عليه السّلام قال:«اذا أجاز جاز»، و تختص الاجازة بما يكون قابلا،فاذا فرضنا عدم قابلية تزويج العبد لنفسه اذا كان بانشائه للحوق الاجازة لا يعمه اطلاق الرواية و يختص بالصورة الاخرى-أعني ما اذا كان تزويجه لنفسه بانشاء غيره-
(و بعبارة اخرى)لو ورد نص بالخصوص على لحوق الاجازة بتزويج العبد فيما اذا كان هو المنشئ لرفعنا اليد عن الاشكال بسبب التعبد،و أما اذا لم يكن في البين إلا اطلاق متوقف على جريان مقدمات الحكمة فنفس ما بنينا عليه من استحالة لحوق الإجازة بالإنشاء كاف في عدم تمامية المقدمات،فلا يتحقق الإطلاق.
(التقريب الثاني)تمسكه بذيل بعض الروايات،و هو قوله عليه السّلام:«انه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده»فانه عليه السّلام في مقام تعليم الإستدلال و الرد على بعض العامة القائل‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست