responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 295

ك(و أما)على مسلك المصنف فيقع الكلام في نفوذ انشاء المملوك اذا لحقه اجازة السيد و عدمه.و قد احتمل المصنف أولا كلا الأمرين من عدم النفوذ،لأن المنع ليس من جهة المنشئ و عدم رضا المالك به،و إنما هو من جهة الإنشاء الصادر و ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه،اذ ليس له بقاء لينقلب عما وقع عليه بقاء.
ثم قوى النفوذ و لحوق الإجازة،لكون المعتبر هو الرضا الأعم من المقارن و اللاحق.و استدل عليه بوجهين:
أحدهما يرجع الى نفي المقتضى لاعتبار خصوص الاذن السابق،و الآخر يرجع الى وجود الدليل على عدم اعتباره:
(أما الوجه الأول):فحاصله:ان ما دل عليه المخصص انما هو نفي استقلال العبد في التصرف و عدم نفوذه في نفسه من دون ضميمة لا مطلقا و لو لحقه إجازة السيد،و لا أقل من الاجمال فيجع في مورده-و هو لحوق الاجازة الى عموم دليل أوفوا بالعقود.
(و أورد عليه)المحقق النائيني بعدم الاجمال في المخصص،فان المخوذ في الرواية عنوان الاذن،حيث قال عليه السّلام:«لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الا باذن سيده»، و الاذن ظاهر في الاذن المقارن.
و فيه(أولا):أن الظاهر أن المصنف ناظر في المخصص الى الآية لا الرواية لما عرفت من أن الرواية أجنبية عن انشاء العبد للغير و انما هي واردة في نكاح العبد لنفسه أو طلاقه زوجته،فلا تعم الانشاء المجرد أصلا،و ليس في الآية عنوان الاذن ليدعى ظهوره في المقارن.
(و ثانيا)لو تنزلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور الاذن في المقارن،بل كل من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست