responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 296

كالاجازة و الاذن يستعمل في الرضا السابق و المقارن و اللاحق،فاذا فرضنا ان أحدا غصب دار غيره مدة و تصرف فيها ثم رضى به المالك يصح أن يقول«أجزت تصرفاته»أو يقول«أذنت فيها».
(و بعبارة اخرى)قوله عليه السّلام«لا يجوز»في الرواية قرينة على أن المراد بالنكاح و الطلاق إنما هو المنشأ لا الإنشاء فان المنشأ هو القابل للجواز و عدم الجواز لقابليته للبقاء دون الانشاء.و عليه فان المنشأ قد لا يكون مقرونا للاذن أصلا و قد يكون مقرونا بالاذن السابق و ربما يكون مقرونا بالاجازة اللاحقة،فنفى الجواز عما ليس مقرونا بالاذن أصلا و أثبته للمقرون باذن سواء كان سابقا أو لاحقا.
(و أما الوجه الثاني)الراجع الى وجود الدليل على نفي اعتبار خصوص الاذن السابق فقربه بوجهين:
(الأول):ان الاذن في الرواية أعم من الاجازة اللاحقة،لأنه ذكر فيها النكاح، و لا اشكال في نفوذ نكاح العبد اذا لحقه اجازة سيده فيكون ذلك قرينة على ارادة الأعم من الاذن.
(و أورد)عليه الميرزا بايراد متين،و حاصله:ان كون النكاح في الرواية هو الأعم،و الا فلم لا ينعكس الأمر و يقال:إن الطلاق المذكور في الرواية و عدم نفوذه بالإجازة اللاحقة اجماعي،فيكون هذا قرينة على ان المراد من الاذن هو خصوص الاذن السابق،فهذا الوجه غير تام.
و حاصل الكلام انه بناء على توقف مجرد إنشاء العبد على اذن السيد يقع الكلام في انه اذا أنشأ عن غيره بدون اذن سيده فأجازه السيد بعد ذلك هل يكون انشاؤه قابلا للحوق الرضا أم لا؟احتمل المصنف أولا المنع من جهة عدم تعلق حق السيد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست