responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 294

كلنفسه و طلاقه زوجته و لو زوجه السيد،و كلاهما من التصرف في نفس العبد،و هذا أجنبي عن إنشائه الصيغة للغير و لذا يكون فاسدا.و لو كان المنشئ للصيغة غير المملوك-أي وكل غيره في انشاء العقد-بل لو لا ما ورد في ذيل الرواية من تطبيق الآية على ذلك لاقتصرنا فيها على خصوص نكاح العبد و طلاقه و لم نتعد الى سائر تصرفاته في نفسه،فلا مجال للبحث عن نفوذ إجازة السيد بعد ذلك و عدمه.
بيد من الطلاق؟قال:بيد السيد ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء،أفشي‌ء الطلاق.
ثم ان اطلاق الرواية المذكورة معارضة بما ورد من تجويز طلاق العبد ان كانت زوجته حرة أو من غير مولاه.و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.منها ما رواه عن محمد بن يعقوب، عن أحمد،عن ابن فضال،عن مفضل بن صالح،عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟فقال:ان كانت امتك فلا،إن اللّه عز و جل يقول: { عبْداً ممْلُوكاً لا يقْدِرُ على‌ شيْ‌ءٍ } و ان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
و ظاهر هذه الرواية عدم المنافاة بين جواز طلاق العبد لزوجته ان كانت حرة أو أمة لغير مولاه.و بين كوه مملوكا لا يقدر على شي‌ء.
(ثانيهما):ما استعان به الشيخ رحمه اللّه و نقل بعض فقراته مؤيدا لكلامه في المسألة المذكورة أيضا.و قد ذكره في الوسائل في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد الاماء ج 14 من الوسائل المطبوعة أخيرا.و اليك نصه:
محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم،عن ابن عمير،عن عمر بن أذينة،عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده،فقال:ذاك الى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما،قلت:أصلحك اللّه،ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعي و أصحاهما يقولون:إن أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له،فقال أبو جعفر عليه السّلام:إنه لم يعص اللّه،و إنما عصى سيده،فاذا أجاز فهو له جائز.و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير،عن زرارة.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست