ك { بِالْعُقُودِ، } بخلاف
عقد المكره فانه يكون مستندا الى المالك قبل طيب نفسه و رضاه و مع ذلك لم
يكن مشمولا لعموم الدليل،فشموله له بعد الرضا يحتاج الى دليل. (و لكنك)قد
عرفت أن هذا الفرق ليس بفارق،فان عقد المكره-و إن لم يكن مقارنا مع رضا
المالك حدوثا-الا انه مقارن معه بقاء،فيعمه عموم { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } بقاء كما عرفت،فلا فرق بينه و بين العقد الفضولي.
ثم انه يمكن تقريب صحة بيع المكره بوجه آخر يقرب من أول الوجهين المذكورين
في كلام المصنف و هو أن الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية:
(منها):ما يكون رفعها موافقا للامتنان مطلقا كالأحكام التكليفية كحرمة شرب
الخمر،فان رفعها موافق للامتنان في مورد الإكراه و الإضطرار و الخطأ و
النسيان مطلقا.
(و منها):ما يكون رفعها مخالفا للامتنان كذلك كالآثار الوضعية في مورد الإضطرار،فان رفعها مخالف للامتنان على الإطلاق.
(و منها):ما يكون رفعها موافقا للامتنان في بعض الحالات دون بعض،فحديث
الرفع بناء على كونه واردا مورد الامتنان-كما هو الظاهر-يكون رافعا لما هو
من قبيل الأول مطلقا و لا يكون رافعا لما هو من قبيل الثاني مطلقا،و في
الثالث يرفع الأثر في الحال الذي يكون رفعه امتنانا و لا يكون رافعا له
فيما ليس رفعه امتنانا ففي المقام ارتفاع أثر بيع المكره في حال قبل لحوق
الرضا موافق فيرتفع،للامتنان و في حال لحوق الرضا مخالف للامتنان فلا
يرتفع.
(و بعبارة اخرى)لدليل { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } اطلاق أزماني،فيثبت به الملكية مستمرة من زمان تحقق العقد الى الأبد،ففي بيع المكره يقيد اطلاقه بحديث الرفع