responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 288

ك { بِالْعُقُودِ، } بخلاف عقد المكره فانه يكون مستندا الى المالك قبل طيب نفسه و رضاه و مع ذلك لم يكن مشمولا لعموم الدليل،فشموله له بعد الرضا يحتاج الى دليل. (و لكنك)قد عرفت أن هذا الفرق ليس بفارق،فان عقد المكره-و إن لم يكن مقارنا مع رضا المالك حدوثا-الا انه مقارن معه بقاء،فيعمه عموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } بقاء كما عرفت،فلا فرق بينه و بين العقد الفضولي.
ثم انه يمكن تقريب صحة بيع المكره بوجه آخر يقرب من أول الوجهين المذكورين في كلام المصنف و هو أن الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية:
(منها):ما يكون رفعها موافقا للامتنان مطلقا كالأحكام التكليفية كحرمة شرب الخمر،فان رفعها موافق للامتنان في مورد الإكراه و الإضطرار و الخطأ و النسيان مطلقا.
(و منها):ما يكون رفعها مخالفا للامتنان كذلك كالآثار الوضعية في مورد الإضطرار،فان رفعها مخالف للامتنان على الإطلاق.
(و منها):ما يكون رفعها موافقا للامتنان في بعض الحالات دون بعض،فحديث الرفع بناء على كونه واردا مورد الامتنان-كما هو الظاهر-يكون رافعا لما هو من قبيل الأول مطلقا و لا يكون رافعا لما هو من قبيل الثاني مطلقا،و في الثالث يرفع الأثر في الحال الذي يكون رفعه امتنانا و لا يكون رافعا له فيما ليس رفعه امتنانا ففي المقام ارتفاع أثر بيع المكره في حال قبل لحوق الرضا موافق فيرتفع،للامتنان و في حال لحوق الرضا مخالف للامتنان فلا يرتفع.
(و بعبارة اخرى)لدليل‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } اطلاق أزماني،فيثبت به الملكية مستمرة من زمان تحقق العقد الى الأبد،ففي بيع المكره يقيد اطلاقه بحديث الرفع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست