responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 287

كو هو مفقود،فلا يتم شي‌ء من الوجهين اللذين أطال المصنف الكلام فيهما.
الا أن الصحيح مع ذلك كله صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا به،و ذلك،لأنه ليس المراد من العقد انشاؤه الذي لا بقاء له،بل المراد به الأمر الاعتباري من المبادلة و حصول النقل و الانتقال الذي له بقاء و استمرار في عالم الاعتبار،و عليه فما لم يلحق به الرضا يكون العقد مكرها عليه فيعمه حديث رفع الاكراه.و أما اذا لحقه الرضا فليس العقد بقاء مصداقا للمكره عليه.
(و من الواضح)ان حديث رفع الاكراه انما يرفع الأثر ما دام الاكراه متحققا و يصدق عليه عنوان المكره عليه،فاذا رضي به المالك بقاء صار العقد مصداقا للتجارة عن تراض،فيعمه دليل الصحة.
(و بعبارة اخرى)اذا كان للعام أو المطلق استمرار فورد عليه المخصص في مقدار من الزمان لا مانع من التمسك به في الزائد على ذلك المقدار من الزمان،فقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } له استمرار من حيث الزمان،و قد خصص ما دام العقد كان مكرها عليه،و أما اذا رضي به المالك و خرج عن عنوان المكره عليه فيعمه الآية المباركة،و يؤكده المقابلة بين التجارة عن تراض و أكل المال بالباطل في الآية الشريفة،فانه اذا غصب أحد من غيره شيئا فهو مصداق لأكل المال بالباطل ما لم يرض به المالك،فاذا رضي لم يكن من الأكل بالباطل،فلا محالة يكون مصداقا للتجارة عن تراض.
(و الحاصل)ان الظاهر صحة عقد المكره اذا لحقه رضا المالك،الا انه ربما يستشكل فيها بما ذكر فارقا بين عقد المكره و عقد الفضولي:من أن عقد الفضول إنما يستند الى المالك مقارنا لحصول طيب نفسه و رضاه،فيعمه عموم‌ { أوْفُوا }

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست