responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 289

قوله رحمه اللّه:رضا المتأخر ناقل أو كاشف...[1]
كفي الحال الذي يكون فيه الرفع موافقا للامتنان-و هو ما قبل لحوق الرضا-و أما في غيره فيتمسك باطلاق الآية و يترتب عليه الأثر لعدم جريان حديث الرفع فيه.
و الفرق بين هذا الوجه و ما أفاده المصنف واضح،فانه قدّس سرّه ذكر أولا أن المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة،ثم ذكر بعد ذلك أن رفع صحة بيع المكره بعد لحوق رضاه مخالف للامتنان.و قد أوردنا عليه بعدم الدليل على صحة بيع المكره اذا لحقه الرضا،و أما على ما ذكرناه فإطلاق الآية بنفسه دليل على ترتب الأثر على بيع المكره اذا لحقه الرضا كما عرفت.
(1)-[1]لا ريب في أن مقتضى الأصل العملي هو النقل.الا انه ربما يدعى وجود الدليل على الكشف،و هو ما ورد في ارث الصغير أو الصغيرة التي تزوجه كبير أو كبيرة أو صغير مثله ثم مات فاذا بلغ أجاز النكاح من انه يستحلف على اجازته،و انه لو كان حيا أيضا لأجاز النكاح فيورث منه‌[1]مع ان ارثه منه مبني على الكشف ليتحقق موضوع موت الزوج أو الزوجة عن وارث،و الإستحلاف إنما هو من جهة كونه موردا للتهمة و ان الاجازة من جهة الارث.
(هذا)الا أن الرواية واردة في الفضولي،و التعدي الى المكره مبني على إلغاء الخصوصية،و ان الميزان إنما هو تعلق الاجازة أو الرضا بالعقد السابق،و هو موجود في عقد المكره أيضا كما يتعدى الى غير النكاح أو بالأولوية،و الا فالكشف حكم مختص بمورده و هو النكاح الفضولي،و لا يتعدى عن مورد النص.
و لكن قد يدعى أن الكشف يكون على القاعدة،إذ فرق بين اشتراط صحة العقد


[1]راجع الوسائل 3/طبع عين الدولة في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست