كيعم
الأثر المترتب عليها بعنوان العمد أو بعنون الاكراه و نحوه من الامور
المذكورة في الحديث.و عليه فصحة بيع المكره اذا لحقه الرضا إن دلّ عليه
دليل يكون حكما ثابتا لعنوان الاكراه،فلا يعمها حديث الرفع،سواء كان رفعها
موافقا للامتنان أو مخالفا له.نعم لا دليل في مقام الاثبات على صحة عقد
المكره بعد لحوق الرضا.
(ثانيهما):ما أطال فيه الكلام،و حاصله منع حكومة حديث الرفع على أدلة صحة البيع وجوب الوفاء بالعقود،و ذلك لأن قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و { أحلّ اللّهُ الْبيْع } مخصص
بالمرضي بحكم العقل و غيره فليس له إطلاق،و عليه فالعقد الغير المرضي به
ليس موضوعا لأدلة الصحة ليعمه حديث الرفع،و أما المرضي به فإن كان الرضا به
مقارنا يستحيل أن يتعلق به الاكراه أيضا و يكون مكرها عليه أيضا،فانهما
متناقضان فلا يعمه رفع الاكراه،و أما إن كان الرضا به لاحقا فذات العقد
الملحوق بالرضا جزء للسبب و ليس موضوعا للأدلة ليعمه حديث رفع الاكراه،فعلى
أي تقدير ليس الرفع حاكما على أدلة صحة العقود.
(و فيه)انه إنما يتم لو كان تخصيص دليل الوفاء بالعقد بحديث الرفع في طول
تخصيصه بحديث«لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه»و قوله تعالى { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } و
غيره مما دلّ على اعتبار الرضا في صحة العقد،و ليس الأمر كذلك بل تخصيصه
بكل من المخصصين عرضي،فان حديث الرفع أيضا مخصص لعموم الوفاء بالعقود غايته
بلسان الحكومة،و قد ذكرنا في بحث انقلاب النسبة أنه اذا ورد مخصص على عام
واحد يخصص بهما معا.(و عليه)يخصص عموم الآية بكل من حديث رفع الاكراه و ما
دلّ على اعتبار طيب النفس،و يخرج عنه العقد المكره عليه،و رجوعه الى الحكم
العام بعد لحوق الرضا يحتاج الى دليل