responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 265

قوله رحمه اللّه:لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن...[1]
كفرض التمكن من التورية أراد به حديث عمار،لأن غيره لا ظهور له في ذلك فضلا عن الصراحة.
«و أما التمسك»برواية ابن سنان المتقدمة.بدعوى ان الغالب التمكن من التفصي عن اكراه الوالدين و الزوجة،فغير تام أيضا.لما عرفت ان الموضوع فيها عنوان اكراه الزوجة فلا يعم الا صورة عدم التمكن من مخالفتهم و ترتب الضرر عليها.
«نعم»يستفاد منها أمر،و هو كفاية الضرر الخفيف في رفع الأثر الوضعي كاليمين و ان لم يكن رافعا للأثر التكليفي كالحرمة لضعفه و قلته فتأمل.لأن الغالب ان الضرر المترتب على مخالفة الأبوين أو الزوجة ضعيف جدا مثل النزاع و الجدال الداخلي، لا يرفع الحكم التكليفي و لذا لا يكتفى بمثله في رفع الحرمة اذا أكرهت الزوجة زوجها على شرب الخمر و لا يترتب على تركه الا الاختلال الداخلي و لكن يرتفع به الأثر الوضعي في المعاملات و منها اليمين فتأمل.فالصحيح اعتبار العجز عن التفصي في صدق الاكراه.
«و أما التفصيل»بين الاكراه من حيث الموضوع دون الحكم،بدعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي،فلم نعرف له وجها لأن ذلك يحتاج الى قيام الدليل على ثبوت حكم الإكراه لغير الإكراه و هو مفقود هذا كله في بيان أصل الإكراه فيقع الكلام في فروعه.
(1)-[1]المحكي عن جماعة صحة العقد اذا اكره على الجامع بينه و بين غيره كما اذا اكره على بيع داره أو طلاق زوجته فطلقها بدعوى ان ما وقع في الخارج ليس بشخصه متعلقا للإكراه لأن الإكراه انما تعلق بالجامع دون الشخص فهو صادر عن طيب النفس فيترتب عليه الأثر.و قد أورد عليه المصنف رحمه اللّه:

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست