كالمكره-بالفتح-لا
يعلم بالتورية،بل لا بد في تحقق الاكراه من احتمال ذلك المورث للخوف فان
التورية حينئذ تكون محرمة فيتحقق عنوان الاكراه و لو مع التمكن منها.
«و أما ما استدل به المصنف رحمه اللّه»في عدم اعتبار العجز عن التفصي
بالتورية من اطلاقات كلمات الأصحاب و الأخبار و حملها على فرض العجز من
الحمل على الفرد النادر.فعجيب منه قدّس سرّه لأن موضوع الروايات و كلماتهم
انما هو عنوان الاكراه فاذا فرض تقومه بالعجز لا يعم غيره ليكون تخصيصه
بصورة العجز من الحمل على الفرد النادر بل لا يعمها الموضوع رأسا.
«و أما التمسك»بحديث عمار و تقريره صلّى اللّه عليه و آله إياه على عدم
التورية حيث لم ينبه النبي صلّى اللّه عليه و آله عمارا بها،ففيه:
(أولا):أن جلالة قدر عمار يقتضي انه ورّى في ذلك و لم يقصد الكفر و التبري
من النبي صلّى اللّه عليه و آله و دينه حقيقة،فأظهر الكفر صورة،كما ان
الكافر اذا اكره على الشهادتين يورّي فيهما من دون قصد المعنى و عقد القلب
عليهما.و لذا لم يأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بها.
(ثانيا):لا يبعد القول بعدم امكان التورية في اظهار الكفر و التبري كما لا
يمكن ذلك في السب و الهتك،فلا يكون التورية رافعا لحرمته.مثلا:اذا سبّ أحد
بعض الأكابر علنا على رؤوس الأشهاد و قصد في نفسه شخصا فاجرا لضرب على فعله
لأن مجرد قصد غيره لا يرفع عنوان هتك المؤمن الكبير و قبحه،فليس في عدم
تنبيه النبي صلّى اللّه عليه و آله للتورية تقرير لعدم لزومها.
و الظاهر ان ما ذكره المصنف رحمه اللّه من صراحة بعض الأخبار بحسب المورد في