responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 264

كالمكره-بالفتح-لا يعلم بالتورية،بل لا بد في تحقق الاكراه من احتمال ذلك المورث للخوف فان التورية حينئذ تكون محرمة فيتحقق عنوان الاكراه و لو مع التمكن منها.
«و أما ما استدل به المصنف رحمه اللّه»في عدم اعتبار العجز عن التفصي بالتورية من اطلاقات كلمات الأصحاب و الأخبار و حملها على فرض العجز من الحمل على الفرد النادر.فعجيب منه قدّس سرّه لأن موضوع الروايات و كلماتهم انما هو عنوان الاكراه فاذا فرض تقومه بالعجز لا يعم غيره ليكون تخصيصه بصورة العجز من الحمل على الفرد النادر بل لا يعمها الموضوع رأسا.
«و أما التمسك»بحديث عمار و تقريره صلّى اللّه عليه و آله إياه على عدم التورية حيث لم ينبه النبي صلّى اللّه عليه و آله عمارا بها،ففيه:
(أولا):أن جلالة قدر عمار يقتضي انه ورّى في ذلك و لم يقصد الكفر و التبري من النبي صلّى اللّه عليه و آله و دينه حقيقة،فأظهر الكفر صورة،كما ان الكافر اذا اكره على الشهادتين يورّي فيهما من دون قصد المعنى و عقد القلب عليهما.و لذا لم يأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بها.
(ثانيا):لا يبعد القول بعدم امكان التورية في اظهار الكفر و التبري كما لا يمكن ذلك في السب و الهتك،فلا يكون التورية رافعا لحرمته.مثلا:اذا سبّ أحد بعض الأكابر علنا على رؤوس الأشهاد و قصد في نفسه شخصا فاجرا لضرب على فعله لأن مجرد قصد غيره لا يرفع عنوان هتك المؤمن الكبير و قبحه،فليس في عدم تنبيه النبي صلّى اللّه عليه و آله للتورية تقرير لعدم لزومها.
و الظاهر ان ما ذكره المصنف رحمه اللّه من صراحة بعض الأخبار بحسب المورد في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست