responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 266

ك(أولا):بالنقض و ان الاكراه على الجامع لو لم يكن رافعا لأثر ما وقع في الخارج لكونه واقعا عن طيب النفس لزم عدم ترتب الأثر على الإكراه مطلقا لأن الإكراه دائما يكون على الجامع و الطبيعي و الخصوصيات تكون خارجة عن حيز الإكراه. مثلا يكره على البيع و أما من حيث الخصوصيات الشخصية من المكان و الزمان و الفارسية و غيرها،فلم يتعلق بها اكراه و يكون تحققها بطيب النفس.
(و فيه):أن النقض غير واد لأن الخصوصيات على قسمين:
«منها»:ما تكون دخيلة في موضوع الأثر بل تكون هي الموضوع حقيقة كما في الإكراه على الجامع بين البيع و الطلاق،فان خصوصية الطلاق هي المؤثر في أثر البينونة و المفروض تحققها بطيب النفس،و ليس ذاك الأثر مترتبا على الجامع الذي تعلق به الإكراه فما تعلق به الإكراه ليس موضوعا للأثر و ما هو الموضوع للأثر لم يتعلق به الاكراه.
و«منها»:ما لا تكون دخيلة في الأثر أصلا كالخصوصيات الشخصية في البيع فانها و ان لم تكن متعلقة للإكراه الا انها لا يترتب عليها أثر أصلا،و انما الأثر للطبيعي و المفروض تعلق الإكراه به،فلا يقاس احدى الخصوصيتين بالاخرى.
و الذي ينبغي أن يقال:انه اذا تعلق الاكراه بالجامع بين الأفراد العرضية و لو انتزاعيا ليس كل من افراده بخصوصه متعلقا للاكراه لما عرفت من ان الفعل انما يكون مكرها عليه فيما اذا كان صادرا عن خوف ترتب ضرر على تركه،و من الواضح ان ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترتب على تركه الضرر اذا كان تركا الى بدل،أي تركه باتيان الفرد الآخر و هكذا العكس،فليست الأفراد حينئذ مكرها عليها،و انما هي مصداق للمكره عليه لا نفسه و كذلك الحال في

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست