responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 263

ك«و أما التفصيل»بين التمكن من التفصي بالتورية فقط و بغيرها أيضا كما صرح به في المتن بدعوى انه عند التمكن من التفصي بالتورية يترتب الضرر على ترك الفعل و لو بنحو القضية الشرطية،أي اذا علم المكره بذلك ضره و يكفي هذا في صدق الاكراه و هذه القضية الشرطية غير متحققة عند التمكن من التفصي بغير التورية.
(ففيه)انه لم ندر من أي لغوي عرف المصنف رحمه اللّه تقوم الاكراه بالقضية الشرطية و من فسره بذلك؟حتى مع القطع بعدم تحقق المقدم و ان المكره لا يعرف ذلك بل دائرة الإكراه أضيق من ذلك.
«نعم»اذا احتمل بالإحتمال العقلائي ان المكره يعرف ذلك و حصل له الخوف حرم ذاك التورية و تحقق عنوان الاكراه،فهو متقوم بالقضية الشرطية مع احتمال وصول الأمر الى المكره لا مع القطع بعدمه،فهذا التفصيل أيضا ساقط.
«و بالجملة»لا فرق في اعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الاكراه و رفعه للآثار بين الآثار التكليفية و الوضعية فاذا أكره أحد على معاملة و كان متمكنا من التفصي و لم يفعل كما في المثال المتقدم لا يكون الاكراه رافعا لأثر المعاملة لأنها حنيئذ تكون صادرة عن طيب النفس لعدم كونها صادرة عن الخوف فتكون صحيحة كما اذا اكره على شرب الخمر مثلا و كان متمكنا عن التفصي لا يكون مثل هذا الاكراه رافعا للحكم التكليفي،فالتفصيل بينهما بدعوى عدم طيب النفس في المعاملة فاسدة.
كما ان التفصيل في امكان التفصي بالتورية فقط و بغيرها و القول بارتفاع الأثر بالاكراه في الأول لصدق القضية الشرطية دون الثاني لعدم صدقها أيضا فاسد إذ لا يكفي في تحقق الاكراه مجرد القضية الشرطية مع الجزم بعدم تحقق مقدمها و ان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست