responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 262

كجهة فقدانها طيب النفس.
«و عليه»فاذا أكره احد على معاملة كبيع داره-مثلا-و كان متمكنا من التفصي و قد مثل له المصنف بما اذا كان المكره-بالفتح-جالسا في حجرته وحده فاكرهه المكره على بيع داره و كان له خدم خارج الغرفة و كان متمكنا من الاستعانة بهم في رفع المكره-بالفتح-من دون استلزامها الحرج أو الضرر أو المشقة التي لا تتحمل عادة فلم يفعل و باع داره فالظاهر صحته لصدوره عن طيب النفس و الرضا و ليس صادرا عن الاكراه.لأنا ذكرنا ان الميزان في صدور المعاملة عن اكراه أن تكون صادرة عن خوف ضرر مالي أو عرضي أو بدني المفروض في المقام عدم صدور البيع عن ذلك فلا محالة يكون صادرا عن طيب نفسه و لو لم يكن راضيا به لم يفعله.
فلا وجه لما ذهب اليه المصنف رحمه اللّه من فساد ذلك لعدم صدوره عن طيب النفس و فصل بين تعلق الاكراه بهذا النحو بالمعاملة فيوجب فسادها لاستلزامه صدورها لا عن طيب النفس و بين تعلقه بغيرها كشرب الخمر-مثلا-فلا يوجب رفع حرمته لعدم صدق الاكراه مع التمكن من التفصي بدون ضرر و حرج و مشقة فالتفصيل بين المعاملات و غيرها من الاكراه لا وجه له.
«و أما ما ورد»في رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام لا يمين في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في اكراه،قلت أصلحك اللّه،و ما الفرق بين الجبر و الاكراه،قال:الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الأب و ليس ذلك بشي‌ء.فلا يستفاد منه عدم اعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الاكراه فان الاكراه من الأب و الام و الزوجة لا يمكن التفصي عنه و يترتب على مخالفتهم اختلال امور معائش الانسان و أي ضرر أعظم منه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست