responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 261

قوله رحمه اللّه:هل يعتبر في موضوع الاكراه...[1]
ك
التورية
(1)-[1]هذه الجهة الرابعة مما يتعلق بالاكراه و هي هل يعتبر في صدق الاكراه اعتبار عدم التمكن من التفصي بالتورية أو بغيرها أو لا يعتبر أقوال:
(ثالثها)التفصيل بين الاكراه على المعاملة و الاكراه على غيرها من الأفعال كالشرب و نحوها فيعتبر ذلك فيها دون المعاملات.
(و رابعها)التفصيل بين امكان التفصي بغير التورية فينافي الاكراه و بين امكان التفصي بالتورية فقط فلا يخل بصدق الاكراه.
(خامسها)التفصيل بين الحكم و الموضوع فيقال باعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الاكراه موضوعا و عدم اعتباره فيه حكما فاذا اكره أحد على بيع داره و أمكنه التفصي فلم يفعل و باع الدار كان فاسدا و ان لم يصدق عليه عنوان الاكراه.
ثم ليعلم ان التورية لا تختص باللفظ الموهم للمخاطب أو السامع خلاف ما قصده المتكلم بل هي عبارة عن مطلق الابهام و قد فسرت به فتعم التورية في القول أو الفعل فاذا فعل الانسان فعلا أوهم للغير وقوع فعل آخر كان مصداقا للتورية فالتورية تارة تكون في القول و اخرى في الفعل كما اذا اكره على شرب الخمر -مثلا-فصبه في جيبه بنحو تخيل المكره انه شربه.
«و عليه»فلا وجه لما صنعه بعض المحققين من التمثيل لما اذا تمكن المكلف من التفصي بغير التورية بالتورية في الفعل كالمثال المتقدم فانه من التورية في الفعل.
اذا عرفت ذلك نقول:الذي ينبغي أن يقال هو ان الاكراه لا موضوعية له في فساد المعاملة الصادرة عن اكراه و انما الموضوع للبطلان عدم تحقق طيب النفس الذي هو معتبر في صحة المعاملة.و انما نحكم بصحة المعاملة الصادرة عن اكراه من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست