responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 260

كعلى الترك يكون من قبيل خدمه و شرطته فان أمر السلطان يكون موضوعا لاكراه الخدم فالاكراه موجود لا محالة.
(و أما اذا فرضنا)ان الضرر المتوجه على الترك سماوي كما اذا علم البايع انه اذا خالف أمر السيد أو المؤمن الخاص ببيع داره فلم يفعل يتضرر بمرض أو موت أو نحوهما فباعها فالظاهر صحة البيع لما عرفت ان اكراه الشارع على المعاملة لا يوجب فسادها لأن الشارع هو المالك حقيقة و مرجع اكراهه الى الرخصة في المعاملة و امضائها في مورد خاص و ان فرضنا صدور المعاملة عن غير طيب النفس و الا لزم اللغو كما عرفت و لذا لم يستشكل أحد في صحة الوقف لو بنى أحد مسجدا خوفا من زوال نعمه اذا لم يفعله و لم يقل أحد ببقاء ذلك على ملك مالكه.
(الجهة الثالثة)هل يعتبر في الاكراه الظن بالضرر أو يكفي الاطمئنان أو احتمال الخوف ظاهر المصنف رحمه اللّه اعتبار الظن و لا يبعد ذلك بناء على ان الموجب للفساد هو عنوان الاكراه و ربما يقال بتقومه بظن الضرر و ان كان قابلا للمناقشة و أما بناء على المختار فلا ينبغي الاشكال في كفاية الاحتمال و لذا اذا قال له أحد:بع دارك و الا حبستك فاحتمل صاحب الدار ان الآمر رجل عادي لا يتمكن من حبسه ثم احتمل انه حاكم البلد فخاف منه و باع داره فلا يكون هذا البيع عن طيب نفس بالضرورة فيقع باطلا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست