responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 259

كأحد وجود مكره له على بيع داره مثلا فباعها و لم يكن في الواقع مكره صح ذلك البيع بناء على كون الوجه في البطلان حديث الرفع على ما ذكره السيد في (الحاشية)فانه ناقش في دلالة الآية بدعوى ظهور التراضي في الإرادة لتقوم الإكراه بوجود المكره فلا اكراه.
أما على ما سلكناه من كون الفساد من جهة عدم طيب النفس فيفسد البيع لذلك لأن طيب النفس أمر قلبي يتبع الإعتقاد فاذا اعتقد وجود المكره فباع لم يكن بيعه صادرا عن الرضى النفساني و لو لم يكن هناك مكره واقعا و اذا انعكس الأمر ينعكس كما اذا كان هناك مكره على بيع داره و لم يحرزه البايع لعدم معرفته بلغته فباع داره صح بيعه لصدوره عن طيب نفسه.
فالثمرة تظهر بين مسلكنا و ما ذهب اليه المصنف رحمه اللّه و السيد في الحاشية في صورة اعتقاد وجود المكره له على بيع داره فباعها مع فرض عدم وجود المكره في الواقع.
(الجهة الثانية)هل يعتبر في الاكراه كون الضرر المترتب على الترك صادرا من الآمر أو يكفي ترتبه و لو من غيره مثلا اذا أمره أحد ببيع داره و لم يكن الضرر على الترك مترتبا من قبله بل يحصل الضرر من قبل شخص آخر كما اذا كان الآخر عزيزا عند السلطان و ظن صاحب الدار ان مخالفة عزيز السلطان تحمل السلطان على اضراره فاذا باع الدار في هذا الحال فهل يفسد البيع أو لا؟الظاهر فساده اما بناء على طيب النفس فواضح لعدم تحققه في الفرض و اما بناء على مانعية الاكراه فلأن أمر الآخر و ان لم يكن اكراها الا انه موضوع لأمر السلطان و اكراهه و ترتب الضرر على مخالفته و نظيره ما اذا أمر السلطان شخصا ببيع داره و مضى فان الضرر

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست