responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 258

كطيب النفس و الرضا في المعاملة الصادرة عن اضطرار كما عرفت.
نعم ربما يتوهم الاستدلال على ذلك بحديث الرفع لاشتماله على رفع ما اضطروا اليه و لكن لا يقام له وزن لورود حديث الرفع مورد الامتنان و ليس رفع الآثار الوضعية في مورد الاضطرار امتنانا على الامة بل هو مناف للإمتنان(نعم) ارتفاع الحكم التكليفي كحرمة الخمر اذا اضطر الى شربه موافق للإمتنان.
(الثاني)ان الاكراه اذا كان عن حق كاكراه النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام أو ولي الأمر على معاملة لا يوجب فسادها و الا كان الاكراه لغوا بل لم يكن اكراه على المعاملة و انما هو اكراه على مجرد اللفظ و حينئذ اذا اكره المحتكر على بيع الطعام أو المديون على أداء دينه أو الممتنع عن الإنفاق على زوجته على طلاقها صح ذلك لأنه اكراه عن حق.
(و حاصل الكلام)في المقام ان الصحيح اعتبار طيب النفس في المعاملة و قد استدللنا عليه بالنبوي المعروف و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و قوله(تعالى)الا أن تكون تجارة عن تراض و ذكرنا ان المراد بالتراضي طيب النفس الا الإرادة و لا مباديها فان التجارة من العناوين القصدية و ليست من قبيل الأفعال الخارجية كالأكل و الشرب و نحوه فهي متقومة بالقصد و لا يتحقق بدون الإرادة و مباديها فلابد و ان يراد بالتراضي طيب النفس لئلا يلزم اللغوية هذا مع امكان الإستدلال على فساد معاملة المكره بحديث الرفع.
(اذا عرفت ذلك)فلابد من التكلم في جهات:
(الأولى):انه بناء على التمسك لبطلان معاملة المكره بحديث الرفع لا بد في بطلان المعاملة من وجود مكره على ذلك و الا فلا يتحق الإكراه(و عليه)فاذا اعتقد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست