responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 257

كطيب النفس للبيع و يحمد ربه(تعالى)على ما سهل عليه من بيع الدار لمعالجته.
(الثالث)أن يراه خيرا لنفسه بعنوان ترتب ضرر على نفس ترك المعاملة و في هذا الفرض و لو كان الاختيار موجودا لأنه يراه خيرا لنفسه بعنوان ثانوي الا انه ليس طيب النفس به و انما يغضبه ذلك و لذا لا يحمد ربه(تعالى)على طلاق زوجته ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا و لا بد من حمل التراض على هذه الصورة لئلا يلزم اللغو.
(الوجه الرابع)حديث الرفع و الاستدلال به على ما اخترناه من عدم الحاجة الى التقدير فيه واضح فان لكل من الأفعال التي تعلق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوعا لحكم شرعي موجود في عالم التشريع فيصح اسناد الرفع اليه حقيقة فيكون المعنى رفع المتعلق للحكم أو الموضوع لحكم شرعي اذا تحق عن اكراه أو اضطرار أو خطأ و معنى رفعه عدم تعلق الحكم به و عدم كونه موضوعا للأثر الشرعي.
(و عليه)فيستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عند الاكراه بلا حاجة الى التمسك باستشهاد الامام عليه السّلام به لفساد الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك و ان كان يستفاد منه الكبرى الكلية أعني رفع الآثار الوضعية بحديث الرفع و ان كان الحلف بغير اللّه(تعالى)باطلا عندنا.
ثم انه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمران:
(الأول):انه اذا اضطر الانسان الى معاملة لكونها مقدمة لدفع ضرر أهم متوجه اليه كما في الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المتقدمة فهل يحكم فيه بالفساد للإضطرار أم لا و التمسك للفساد بالآية المباركة أو النبوي المتقدم لا وجه له لتحقق‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست