كما
يقابل الجبر فان الطلاق لا عن اختيار لا يكون طلاقا عقلا فلا مجال لنفيه
شرعا و بعدم القول بالفصل يثبت اعتباره في ساير العقود و الايقاعات. استدارك
لقد ذكرنا في الآية المتقدمة { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } ان المراد منه طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه و تقريبه بوجهين:
(الأول)ظهور الرضا في طيب النفس و لذا يصح ان يقال بعت مالي بدون رضاي فيما
اذا باعه عن اكراه و لو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب(الثاني)انه
لو كان بمعنى الاختيار لزم اللغو لأن التجارة متقومة بعنوان الاختيار
فالتقييد به ثانيا لغو ظاهر.
(و توضيحه)ان الاختيار افتعال من الخير بمعنى طلب الخير و هو اعمال القدرة فيما يراه الانسان خيرا لنفسه.
ثم ان الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي و القسري يكون على ثلاثة أقسام:
(الأول)أن يراه الفعل خيرا لترتب فائدة دنيوية أو اخروية عليه كما اذا رأى
ان المشتري يشتري متاعه بثمن جيد فيختار بيعه أو يتصدق بماله للفقراء لأن
فيه فائدة اخروية فيختارها بطيب نفسه.
(الثاني):ان يراه خيرا لنفسه بعنوان ثانوي كما اذا ابتلي بمرض و توقف علاجه
على بيعه داره و صرف الثمن في المعالجة فان بيع الدار حينئذ و ان لم يكن
خيرا له بعنوانه الأولي الا انه يراه خيرا لنفسه بالعنوان حيث يكون مقدمة
لدفع ضرر خارجي متوجه اليه في نفسه أجنبي عن المعاملة و في هذا الفرض يكون
البايع