responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 247

كبعد ذلك أصلا فتأمل.
(الثالثة)أن لا يكونا قاصدين للمبادلة أعني دخول الثمن في كيس من خرج المثمن منه و بالعكس بل يقصد دخوله في ملك شخص آخر و في هذه الصورة يكون البيع فاسدا هذا كله في مرحلة الثبوت.
و أما مرحلة الاثبات فاذا ذكر ذلك في اللفظ بأن قال بعتك ثوبي بدراهم عمرو لا يترتب عليه الأثر لأنه من قبيل الكلام المحتف بما يصلح للقرينية فلا يكون مبرزا لحقيقة البيع.
(و أما اذا كان الثمن و المثمن كليا)فلا مناص من تعيين من يقع البيع عنه أو يكون الشراء له لا من جهة اعتباره في نفسه بل لأن الكلي لا يكون مالا قابلا للمملوكية ما لم يضف الى ذمة معينة فوقوع البيع عليه متوقف على ذلك(و من هنا يظهر)ان قياس المقام ببيع أحد عبديه أو طلاق احدى زوجتيه(مع الفارق)فان البيع أو الطلاق في المثالين انما يتعلق بالموجود الخارجي بالقاء الخصوصيات الشخصية كما في بيع صاع من صبرة فان المبيع فيه ليس الكلي الطبيعي و قد اشترط أداءه من الصبرة خارجا ليوجب تخلفه الخيار بل المبيع هو الموجود الخارجي لكن الخصوصيات الشخصية ليست موردا للبيع بل هي باقية في ملك البايع و سيأتي الكلام فيه انشاء اللّه فبيع أحد العبدين يكون المبيع فيه خارجيا لا كليا.
(و حاصل الكلام)في اعتبار تعيين البايع و المشتري انه قد يكون المبيع و الثمن شخصيا و قد يكون كليا اما اذا كان شخصيا فالتعيين بقصد البايع و المشتري غير معتبر قطعا لأن البيع عبارة عن المبادلة بين المالين و هي متحققة بقصد المبادلة بين المالين الشخصيين و لو لم يقصد من يقع البيع له و من يقع الشراء له(نعم)قد يقصد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست