responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 248

كخلاف ذلك و هو وقوع البيع لغير البايع و الشراء لغير المشتري كان يقول بعتك هذا ليكون الثمن ملكا لعمرو فهل يحكم في مثل هذا بفساد البيع أو بصحته و لغوية قصد الخلاف أو يفصل بين ما اذا ذكر ذلك في اللفظ فيفسد البيع و بين القصد المجرد فلا يبطل كما ذهب اليه التستري وجوه بل أقوال.
(و التحقيق)ان قصد الخلاف قد يرجع الى عدم حقيقة البيع و المبادلة بين المالين بل يكون المقصود الهبة فلا بيع حينئذ ليكون صحيحا أو فاسدا و التعبير بفساد البيع مسامحة و قد لا يرجع الى ذلك بأن يكون واقع البيع مقصودا و هذا يتصور على صور:
(أحدها)أن يقصد رجوع نتيجة البيع و فائدته الى شخص آخر.
(ثانيها)أن يكون تمليكا للغير بعد تحقق البيع و من هذا القبيل شراء الوالد لولده و المولى لعبده و لا اشكال في صحته.
(ثالثها)أن يقصد الخلاف من باب الادعاء و عقد القلب على كون غير المالك مالكا تشريعا و من هذا القبيل بيع اللصوص و الغاصبين و من يتوكل عنهم فانه مبني على كون غير المالك مالكا تنزيلا.
(رابعها)أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق مثل الوكيل عن غيره في بيع أمواله فتخيل أن العين الفلانية مملوكة للموكل فباعها له ثم ظهر كونها ملكا لشخص آخر و في هاتين الصورتين يتحقق البيع للمالك غاية الأمر يتوقف نفوذه على اجازته.
و بما ذكرناه ظهر فساد التفصيل فان قصد الخلاف ان كان مخلا بقصد واقع المبادلة بين المالين كان البيع فاسدا سواء ذكر في اللفظ أم لم يذكر و الا فلا يفسد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست