قوله رحمه اللّه:هل يعتبر تعيين المالكين؟[1]
كأي أثر يترتب على ذلك مع انه لا دليل على اعتباره أصلا كما انه ليس مقوما
لحقيقة البيع(فتلخص)ان بيع المكره و الفضولي لا يفقدان سوى طيب النفس في
الأول و رضى المالك في الثاني و الشاهد عليه نفوذه بلحوق الاجازة و طيب
النفس.
(1)-[1]هذه الجهة الثانية و هي اعتبار قصد من يقع عنه البيع و تعيينه سواء
كان عن نفسه أو غيره ثم على فرض اعتباره هل يلزم تعريفه للمشتري أم لا و
هكذا من طرف المشتري فيقال هل يلزم تعيين من يقع البيع له و قصده و تعريف
البائع به و تفصيل الكلام فيه تارة في البيع الشخصي و اخرى في البيع
الكلي.أما البيع الشخصي فتعيين المالك فيه ثبوتا يغني عن تعيينه اثباتا
بالقصد أو باللفظ(و بعبارة اخرى)اعتبار شيء في البيع لا بد و ان يكون لأحد
أمرين اما لدخالته في ماهيته و تقومها به و اما لقيام الدليل على اعتباره و
المفروض فقدان كلا الأمرين في المقام فلا يقاس هذا بالنكاح الذي يعتبر فيه
تعيين الزوجين لكونهما ركنا فيه بخلاف البيع فانه بمعنى المبادلة بين
المالين و ليس للمالكين دخل في حقيقته أصلا ليلزم تعيينه.
ثم لو فرضنا قصد البيع أو الشراء لغير المالك فهل يصح أو لا فيه تفصيل و يتصور بحسب مقام الثبوت على صور ثلاثة.
(الاولى)أن يقصدا حقيقة البيع أعني انتقال الثمن الى مالك المثمن و بالعكس
غاية الأمر يجعل فائدة البيع لشخص ثالث و هذا متعارف مثلا يعطي أحد
البزازين دراهم ليقطع ثوبا الى ولده أو خادمه أو يعطي الثمن للخباز و يقول
له اعط زيدا خبزا.
(الثانية)أن يقصدا حقيقة البيع و يقصدا نقضه أيضا و في هاتين الصورتين
يتحقق البيع و يحصل النقل و الانتقال و قصد رجوع الفائدة الى الغير أو قصد
النقض لا أثر له