responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 246

قوله رحمه اللّه:هل يعتبر تعيين المالكين؟[1]
كأي أثر يترتب على ذلك مع انه لا دليل على اعتباره أصلا كما انه ليس مقوما لحقيقة البيع(فتلخص)ان بيع المكره و الفضولي لا يفقدان سوى طيب النفس في الأول و رضى المالك في الثاني و الشاهد عليه نفوذه بلحوق الاجازة و طيب النفس.
(1)-[1]هذه الجهة الثانية و هي اعتبار قصد من يقع عنه البيع و تعيينه سواء كان عن نفسه أو غيره ثم على فرض اعتباره هل يلزم تعريفه للمشتري أم لا و هكذا من طرف المشتري فيقال هل يلزم تعيين من يقع البيع له و قصده و تعريف البائع به و تفصيل الكلام فيه تارة في البيع الشخصي و اخرى في البيع الكلي.أما البيع الشخصي فتعيين المالك فيه ثبوتا يغني عن تعيينه اثباتا بالقصد أو باللفظ(و بعبارة اخرى)اعتبار شي‌ء في البيع لا بد و ان يكون لأحد أمرين اما لدخالته في ماهيته و تقومها به و اما لقيام الدليل على اعتباره و المفروض فقدان كلا الأمرين في المقام فلا يقاس هذا بالنكاح الذي يعتبر فيه تعيين الزوجين لكونهما ركنا فيه بخلاف البيع فانه بمعنى المبادلة بين المالين و ليس للمالكين دخل في حقيقته أصلا ليلزم تعيينه.
ثم لو فرضنا قصد البيع أو الشراء لغير المالك فهل يصح أو لا فيه تفصيل و يتصور بحسب مقام الثبوت على صور ثلاثة.
(الاولى)أن يقصدا حقيقة البيع أعني انتقال الثمن الى مالك المثمن و بالعكس غاية الأمر يجعل فائدة البيع لشخص ثالث و هذا متعارف مثلا يعطي أحد البزازين دراهم ليقطع ثوبا الى ولده أو خادمه أو يعطي الثمن للخباز و يقول له اعط زيدا خبزا.
(الثانية)أن يقصدا حقيقة البيع و يقصدا نقضه أيضا و في هاتين الصورتين يتحقق البيع و يحصل النقل و الانتقال و قصد رجوع الفائدة الى الغير أو قصد النقض لا أثر له‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست