responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 245

كو أما الفضولي فهو أيضا قاصد للفظ و المعنى معا بطيب نفسه و لذا ينفذ بيعه بلحوق الاجازة فان عقده لا يفقد عدى شرط من شروط صحته و هو رضا المالك و اجازته فاذا تحقق رتب عليه الأثر لا محالة فلا معنى للقول بأن الفضولي غير قاصد للمعنى.
و أما ما يتوهم من عدم قصدهما للامضاء الشرعي لعلمهما بعدم ترتبه على العقد الصادر منهما ففيه(أولا)ان المكره كثيرا ما يتخيل ترتب الأثر شرعا على بيعه الصادر عن اكراه و لذا يكره انشاءه نعم قد يكون عارفا بالحكم الشرعي و لكن عدم قصد الامضاء الشرعي غير ملازم للاكراه بل قد يتحقق ذلك في غير مورد الاكراه كما اذا اعتقد الأب جريان الربا بين الوالد و الولد فأوقع المعاملة الربوية مع ولده لا بقصد الامضاء الشرعي و هكذا في بيع الفضولي فانه قد يقصد الامضاء الشرعي بزعمه انه مالك للبيع لشبهة موضوعية أو حكمية مثل ما اذا تخيل اختصاص الحبوة بالولد الأكبر فباع غيره حصته منها فان البيع فضولي مع قصد الامضاء الشرعي.
(ثانيا)نفرض عدم كون المكره و الفضولي قاصدين للبيع الممضى شرعا الا انه باب العتق قال مالك لا يجوز على المستكره شي‌ء من بيع و عتق و نكاح و وصية و صلح سواء أكرهه السلطان أو غيره و في مختصر أبي الضياء في فقه مالك 5/8 لا يلزم في الجبر على البيع اجماعا و لا على سببه على المذهب لقوله(تعالى) { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } و قوله صلّى اللّه عليه و آله لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي و المنهاج للنووي/39 و شرحه تحفة المحتاج لابن حجر 2/7 كتاب البيع لا يصح عقد المكره في ماله بغير حق لعدم الرضا و استدل له في المهذب بقوله عليه السّلام انما البيع عن تراض فدل على انه لا بيع عن غير تراض.
و بذلك نقل فتواهم في الفقه على المذاهب الأربعة 2/208.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست