responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 240

قوله رحمه اللّه:كالتعزير...[1]
كبين العمد و الخطأ كما هو ظاهر و هكذا رواية ابن سنان لعدم صدق أمر اليتيم خصوصا بعد اسناد الجواز و عدمه اليه على اتلافه و أما حديث رفع القلم فقد عرفت ان مفاده رفع الالزامات عن الصبي في الدنيا و الآخرة و استقرار الضمان ليس منها نعم انما يوجب الحكم التكليفي بالأداء بعد البلوغ حيث يعمه حديث من أتلف و لو باعتبار الاتلاف السابق عليه(و لا ينتقض)ببيع الصبي حيث لا يترتب عليه لزوم الوفاء حتى بعد البلوغ فانه غير نافذ بمقتضى رواية ابن سنان بخلاف الاتلاف حيث لم يكن مشمولا لها.
(1)-[1]لا اشكال في ثبوته على الصبي و انما الكلام في ان خروجه عن الأخبار المتقدمة بالتخصص أو التخصيص و يبتني ذلك على شمولها لنفي الأحكام الثابتة للصبي أو اختصاصها بنفي ما ثبت للبالغين فعلى الأول يكون خروج التعزير تخصيصا و على الثاني تخصصا و الأمر فيه سهل على أي حال.

بحث في التقاط الصبي و حيازته‌
لا يخفى ان بعض أفعال الصبي كالحيازة و احياء الموات و الالتقاط و نحوها ذكروا عدم ترتب الأثر عليها أيضا و الكلام فيها مبتن على أمرين:
(الأمر الأول):أن يكون القصد معتبرا في حصول الملك بها و هو خلاف اطلاقات أدلتها مثل قوله عليه السّلام من حاز ملك و قوله عليه السّلام من أحيا أرضا ميتة فهي له و قوله من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو أولى به الى غير ذلك.
(الأمر الثاني):أن يستفاد من الأخبار المتقدمة سقوط قصد الصبي أيضا عن الاعتبار و هو ممنوع لأنه لم يرد في شي‌ء منها أن قصد الصبي كلا قصد و ما ورد من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست