responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 241

قوله رحمه اللّه:و وصيته و ايصال الهدية و اذنه في الدخول...[1]
كان عمده خطأ مختص بباب الجنايات و حديث رفع القلم مفاده رفع الالزام عنه و رواية ابن سنان مختصة بما يصدق عليه أمر الصبي و يكون قابلا للنفوذ و عدمه فتأمل.
فتحصل مما تقدم ان العمدة من الروايات في المقام ما ورد من عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم و لا يعم الا ما يصدق عليه عنوان أمر الصبي مما هو قابل للجواز و عدمه فلا يشمل ما اذا كانت المعاملة مع البالغ و كان الصبي واسطة في اجراء الصيغة أو لمجرد القبض كما لا تعم احياء الموات و الحيازة و الالتقاط اما بناء على عدم اعتبار القصد فيها فواضح و أما بناء على اعتباره فيها فكذلك لعدم صدق الأمر على القصد و لم يرد في شي‌ء منها ان قصد الصبي كلا قصد فتكون هذه الامور نافذة من الصبي.
(1)-[1]أما الوصية من الصبي البالغ عشر سنين فمنصوص عليها[1]و أما ايصال الهدية و اذنه في الدخول فلم نعرف وجها لاستثنائهما لعدم دخولهما في المستثنى منه فان مورده تصرفات الصبي التي تكون موضوعا لأثر شرعي و ليس شي‌ء من الأمرين كذلك(أما ايصال الهدية)فلعدم كونه مقوما لعقد الهبة و لذا يمكن تحققه بواسطة


[1]في الوسائل 2/673 باب 44 طبع عين الدولة روي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته و عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا بلغ الغلام خمسة أشبار أكلت ذبيحته و اذا بلغ عشر سنين جازت وصيته و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو ما تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست