قوله رحمه اللّه:عدم مؤاخذتهما بالاتلاف...[1]
كو لكن الظاهر عدم تمامية شيء منهما اما فساد كونه علة لثبوت الدية على
العاقلة فلعدم الملازمة بين الأمرين فضلا عن العلية فان ارتفاع القلم عن
الصبي لا يستلزم ثبوت الدية على العاقلة اذ يمكن ارتفاع الدية رأسا و على
فرض لزوم الدية من باب عدم ذهاب دم المسلم هدرا فيمكن ان تكون ثابتة على
بيت المال أو على جميع المسلمين و على أي حال رفع القلم عن الصبي ليس علة
لثبوت الدية على العاقلة.
و أما عدم كونه معلولا لقوله عليه السّلام عمد الصبي خطأ فلأنه لو اريد به
كون عمده خطأ تكوينا أمكن تقريب العلية بوجه الا انه كذب محض فلابد و أن
يكون ذلك تنزيلا بنحو الحكومة بمعنى ان الشارع نزل عمد الصبي بمنزلة الخطأ و
معنى التنزيل نفي آثار المنزل عنه و اثبات آثار المنزل عليه و يكون المراد
من التنزيل هنا نفي آثار العمد كالقصاص و ما هو شبه العمد كالدية من مال
الجاني عن فعله و اثبات آثار الخطأ له لكن في خصوص ما اذا كان متوجها الى
الغير لا الى الصبي لما قدمناه و هذا معنى رفع القلم عنه فهو متمم و مبين
له لا معلوله.
و عليه لا بد و أن يختص بباب الجنايات لما بيناه من اختصاص تنزيل العمد
منزلة الخطأ ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا دلالة هذه الجملة على نفي
الاعتبار عن التزامات الصبي مطلقا سواء كان باذن الولي أو بدونه كما
استظهره المصنف رحمه اللّه فلا ربط لها بما نحن بصدده من سلب عبارة الصبي
حتى في مجرد اجراء الصيغة مع استناد العقد و الالتزام الى غيره فلم يظهر
لنا من الأحاديث المتقدمة شيء من ذلك.
(1)-[1]تعرض المصنف قدّس سرّه لفروع منها مسألة اتلاف الصبي و سببيته
للضمان و عدمه و نقول اما ما ورد من ان عمد الصبي خطأ فلا يعم الاتلاف و
نحوه مما لا يفرق فيه