responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 238

كو بالجملة المتحصل من الطائفة الاولى أعني حديث رفع القلم عن الصبي و رواية ابن سنان خصوصا بملاحظة اضافة الأمر فيها الى اليتيم و اسناد الجواز اليه ليس إلاّ عدم نفوذ تصرف الصبي فيما يصدق عليه أمر الصبي و يكون قابلا للنفوذ و عدمه كبيع الصبي و نكاحه و طلاقه مستقلا.
و أما مجرد اجرائه الصيغة فلا يصدق عليه ذلك لأن العقد حينئذ يكون عقد الموكل أو الولي و مجرد اجراء الصيغة ليس أمرا قابلا للنفوذ و عدمه فتأمل فما هو قابل للمضي ليس الا فعل البالغ و لا يمنع نفوذ فعله وساطة الصبي في اجراء الصيغة بعد كون الفعل فعلا له حقيقة كما ان عدم نفوذ تصرف الصبي حال صباه لا ينافي ترتب الأثر عليه بعد بلوغه كما اذا أتلف الصبي مال غيره فانه يصدق عليه حديث من أتلف بعد بلوغه فيجب عليه الخروج عن عهدته و أما الطائفة الثانية و الثالثة فلا اطلاق لهما لاختصاصهما بباب الجنايات على ما عرفت.
نعم تمسك المصنف رحمه اللّه باطلاق ذيل خبر البختري‌[1]و هو قوله عليه السّلام(و قد رفع عنهما القلم)لم يقيد بما اذا كان الصبي مستقلا في التصرف و لا بباب الجنايات و قد استظهر ذلك بأحد وجهين يرتبط به هذه الجملة مع الجمل السابقة بأن تكون علة لقوله عليه السّلام(تحمله العاقلة)فيتمسك باطلاق العلة و ان كان المعلول مختصا بالجنايات أو معلولا لقوله عليه السّلام عمد الصبي خطأ.


[1]رواية أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السّلام في قرب الاسناد/95 المطبعة الحيدرية سنة 1369 قال عليه السّلام في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم و نقله عنه في الوسائل 3/472 باب 36 حكم غير المبالغ و غير العاقل في القصاص.(عبد الرزاق الموسوي المقرم).

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست