responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 229

قوله رحمه اللّه:و هل الغرامة المدفوعة...[1]
ك(ثانيا)ان السبب انما كان يقتضي الملكية الواحدة المستمرة لا الملكية في كل آن فالمقتضي قد ارتفع بالمانع و لم يكن السبب مقتضيا لملكية اخرى.
(فالحق ما ذكرناه)مع قيام السيرة على بقاء حق الأولوية للمالك فاذا عادت العين مملوكة لا محالة تكون ملكا لمالكها السابق(ثم ان حق الأولوية)بالعين ينتقل الى الضامن بعد أدائه الغرامة بناء على كونها أداء لمال المالك بعد اسقاطه للخصوصيات كما عليه سيرة العقلاء و هكذا اذا كانت الغرامة بدلا عنه.
(1)-[1]اذا تعذر رد العين فأدى الضامن بدلها و كان التعذر مستمرا فلا اشكال في عدم جواز مطالبة المالك بماله ثانيا لأنه أدى بدله و أما اذا زال التعذر فعلى مسلك القوم يكون للمالك مطالبة عين ماله و يجب على الضامن تحصيله و لو توقف على مقدمات وجب تحصيلها و اذا حصلت في يده وجب أداءها و كل ذلك على ما سلكوه واضح.
(و انما الكلام)في انه هل يجب على المالك دفع الغرامة الى الضامن بمجرد تمكنه من تحصيل العين و لا يجوز له ابقاءها و لا التصرف فيها أو لا؟
أما بناء على كون الغرامة أداء للعين أو بدلا عنها فلا يجب عليه ردها و لازمه عدم جواز مطالبته بالعين و أما بناء على كونها بدلا عن سلطنة المالك على الطالبة بحقه الفائت بالتعذر فيجب عليه حينئذ ردها لرجوع السلطنة اليه بمجرد تمكن الضامن من أداء العين و ارتفاع تعذره(و توضيحه)اذا فرض ان الضامن تسامح عن أداء الغرامة الى ان ارتفع التعذر و تمكن من أداء العين غايته توقف أداؤها على الاتيان بها من داره فانه في مثل هذا ليس للمالك المطالبة بالبدل لتمكنه من المطالبة بعين ماله فعند ارتفاع التعذر لا يجوز له المطالبة بالبدل بقاء(و بالجملة)الحكم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست