كو انما
الكلام في الدليل المثبت لحق الأولوية و الاختصاص بالاضافة الى العين بعد
سقوطها عن الملكية فقد يستدل عليه باشتمال الملكية عليها فاذا زالت الملكية
بقيت الأولوية أو يقال ان عدم جواز التصرف في ملك الغير باق بعد سقوطه عن
الملكية بالاستصحاب.
(و يرد الأول)ان الملكية ليست مشتملة على الأولوية لتبقى بعد زوالها فانها أمر مغاير للملكية.
(و يرد الثاني)ان عدم جواز التصرف بدون اذن المالك انما كان بعنوان الملكية
و قد ارتفعت فلا مجال للاستصحاب(فالصحيح)ان يستدل عليها بالسيرة العقلائية
المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام فان العقلاء يرون العين مختصة بمالكها
بعد سقوطها عن الملكية و لا يجوز مزاحمته فيها(و يشهد)لذلك كونها ملكا
للمالك السابق بعد عود الصفة الزائلة التي بها قوام المالية اذ ليس ذلك الا
من جهة أولويته بها حين زوال تلك الصفة.
(و أما ما ذكره شيخنا المحقق)من أن سبب الملكية من الارث أو الشراء أو غيره
كان مقتضيا للملكية و قد زاحمه مانع عن تأثيره فلم يؤثر فاذا زال المانع
يستند الأثر اليه.
(فيرده)أولا ان المقتضي و المانع و الشرط المصطلحة أجنبية عن الأحكام
الشرعية و ليس هناك الا الحكم و الموضوع(مضافا)الى ان العين بعد عود الصفة
الزائلة منها تكون مباينة لها قبل زوال الصفة عنها فالخل المنقلب خمرا
مباين للخل المنقلب عن الخمر فكون السبب السابق مقتضيا لملكيتها قبل زوال
الصفة لا يستلزم كونه في ملكيتها بعد عود الصفة.