responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 227

كالتلف الانعدام الحقيقي الذي ذهب بعض فلاسفة العصر الى استحالته بل المراد التلف العرفي فلا يكون موردا لبدل الحيلولة المصطلحة.
و ما ذكره في القسم الثالث من زوال المالية مع كون العين مملوكة فربما يناقش فيه كما عن السيد قدّس سرّه في الحاشية بأن ذهاب الوصف ان أوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع بها فتسقط عن الملكية أيضا و الا فهي مال.
و لكن الظاهر انه لا منافاة بين بقاء العين على قابلية الانتفاع بها و بين سقوطها عن المالية.
و توضيحه:ان الصفة الزائلة تارة توجب قلة الانتفاع بالعين كما في الاناء البلور فانه اذا انفطر يقل الانتفاع به لأنه لا يجعل فيه الشي‌ء الحار و قد كان ذلك ممكنا قبل الانفطار فزوال هذا الوصف لا يقتضي سقوط أصل المالية و ان أوجب نقصا فيها.
(و اخرى توجب)سقوط العين عن قابلية الانتفاع بها مستقلا و لكن يمكن أن ينتفع بها منظما كالقلم من الخشب اذا انكسر اذ لا يمكن الانتفاع بكل قطعة منه مستقلا في الكتابة الا ان الانتفاع به منظما الى البقية في الاحراق و نحوه ممكن و زوال هذه الصفة يوجب سقوط العين عن المالية لا الملكية و من هذا القبيل الحبة الواحدة من الحنطة أو الأرز و هكذا الرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء أو الخيط الباقي في الثوب المخيط.
(و ثالثة)يكون زوال الصفة موجبا لسقوط العين عن قابلية الانتفاع رأسا لا مستقلا و لا منضما فتسقط عن المالية و الملكية معا و لكن تكون متعلقة لحق أولوية المالك و اختصاصه بحكم الشارع و من هذا القبيل الخل المنقلب خمرا و الكوز المكسور و الحيوان الميت و هذا كله ظاهر.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست