responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 226

قوله رحمه اللّه:و لا يخفى ان العين...[1]
كالأمرين غير صحيح.
(1)-[1]تعرض قدّس سرّه لموجبات الضمان فقسم أسبابه الى أقسام أربعة:
(الأول):التلف الحقيقي و ذكر ان العين به تسقط من الملكية عرفا فيكون الغاصب و من بحكمه ضامنا.
(الثاني):التلف الحكمي و هو ذهاب سلطنة المالك عن ماله بحيث لا يكون عودها مرجوا و هذا مورد بدل الحيلولة فتكون السلطنة عن البدل بدلا عن السلطنة عن العين.
(الثالث):تلف الأوصاف التي تخرج بها العين عن المالية رأسا مع بقائها على الملكية فيكون المبذول حينئذ عوضا عن المالية لا بدلا عن العين فتبقى العين ملكا لمالكها.
(الرابع):ذهاب الأوصاف التي بها تخرج العين عن الملكية أيضا أما شرعا كما في الخل المتبدل خمرا و إما عرفا كما في الكوز المكسور و حينئذ تبقى العين متعلقا لحق المالك.
(و نقول)أما ما ذكره في القسم الأول أعني التلف الحقيقي من زوال ملكية المالك عن العين متين جدا غاية الأمر بعد دفع الضامن الغرامة قد تعتبر ملكا له فيما اذا ترتب عليها الأثر كما في تعاقب الأيادي.
و ما ذكره في القسم الثاني من كونه موردا لبدل الحيلولة غير تام لأن موردها صورة بقاء العين مع تعذر الوصول اليها بحيث يرجى زوال العذر أيضا و اما اذا كان العثور عليها مقطوع العدم و كان الضامن مأيوسا من الوصول اليها كما في المال المسروق أو الملقى في البحر فهو تالف عرفا فيلحق بالقسم الأول اذ ليس المراد من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست